نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 114
علاء ابن الفضيل - يكون منجهة الغلبة من الخارج، لا سيما في مثل الجيفة من الريح.
كما أنّه يشهد للدلالة علىََ كون التغيّر ملحوظاً بالنسبة إلى الماء صرحة الأخبار الواردة من النبوي وابن بزيع و «دعائم الاسلام» حول الاوصاف الثلاثة، واضافتها إلى الماء لا النجاسة، وهو واضح لا يحتاج إلىََ مزيد بيان.
ثمّ إنّه هل يعتبر في الحكم بالنجاسة بالتغيّر، أن يكون حسيّاً مطلقاً، كما يظهر من «الجواهر» ومصنفات غيره من الفقهاء، كما في «العروة» وكلمات جماعة من المحشين.
أو يكون ولو تقديرياً مطلقاً، كما عن العلّامة وولده الفخر وجمع من الفقهاء.
أو التفصيل بين ما يكون مستنداً إليه ولو بعد الملاقاة، - أي ولو لم يكن حين الملاقاة حسياً فعلياً - فيحكم بالنجاسة، وبين ما لا يكون كذلك فلا، كما عن الحكيم قدس سره في «المستمسك».
أو التفصيل فيما بين افراد التقدير أيضاً، بأن يكون في بعضه محكوماً بالنجاسة - كما لو وجد الوصف في شخص الماء بحيث صار مانعاً عن تحقّق التغير بذلك المقدار من النجس مع أنّه لو لا ذلك لتأثر كما لو احمّر الماء بطاهر، ثمّ اختلط مع الدم ولم يظهر فيه أثر بواسطة إيجاد المانع فيه وهو الاحمرار، بحيث لو لم يكن ذلك فيه لكان متغيراً بوصف الدم - وهوم محكوم بالنجاسة.
هذا بخلاف ما لو كان لون الماء بحسب خلقته الأصلية من نوعه أو صفته كذلك، حيث لا يكون الملاك في نجاسته إلّاالتغير الحسي، كما في ماءالنفط، وماء بعض المعادن، حيث يعدّ متلوناً بلون تلك المادّة بحسب خلقته الأصلية الصنفية.
وكيف كان، إنّ الملاك في التغيّر هو الاوصاف الثابتة في الماء بحسب الخلقة الأصلية لنوعه أو صنفه، لا لشخصه العارضة، لأنّ الظاهر من الأخبار اعتبار التغير الحاصل في لون الماء المستند إلىََ ذاتاً لا بالعرض، هذا كما عليه المحقّق الخوانساري قدس سره في «المشارق» كما نقل عنه الشيخ
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 114