نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 117
ولو سلّمنا كون ألفاظ الأخبار مطلقة ولا دلالة فيها بالخصوص، فانه نقول انّ صراحة بعض الأخبار الواردة في الباب، مثل خبر علاء بن الفضيل، وخبر أبي بصير، وخبر سماعة، بقوله: (كذلك الدم إذا سال في الماء)، وقوله: (في الحياض يبال فيها)، وقوله في الثالث: (يمر بالماء وفيه دابة ميتة) وأمثال ذلك فإنها تقيد إطلاق الأخبار السابقة.
مضافاً إلى اعراض الأصحاب عنه في المجاورة، بل في «الجواهر» ادعى الإجماع علىََ عدم التنجس بالتغيّر بالمجاورة، ونحن أيضاً لم نجد من ذهب إلى النجاسة من القدماء والمتأخرين والمعاصرين، فهو مقطوع به عند الأصحاب.
وإذا عرفت ما ذكرنا، فإن المقام يقتضي بعض الفروع المتفرعة عليه:
{aالفرع الأوّل:a} ما لو كان التغيّر مستنداً إلى الملاقاة والمجاورة معاً.
{aفتارة:a} يكون علىََ نحو العلّة التامة في كل منهما، أي لولا الآخر لكان ذلك كافياً في التغيّر، كما لو فرض وقوع جزء من الميتة في الماء، وبقي جزءها الآخر خارجاً عنه، وكان التغيّر مستنداً إلى الجزء الداخل في الماء والخارج عنه بنحو العلّة التامة، فلا إشكال حينئذٍ في نجاسته، لاستكمال جميع الشروط اللازمة في التنجيس، من الاستناد، والملاقاة، وحصول التغير، كما هو واضح لا كلام فيه.
{aوأخرىََ:a} يكون الداخل بنحو العلّة التامة دون الخارج، فهو واضح للحكم بالنجاسة لجميع ما عرفت، فلا نعيد.
{aوثالثة:a} أن يكون عكس ذلك، فقد ذكر الآملي قدس سره في «المصباح» وجهين:
تارة: الحكم بالنجاسة من جهة صدق الاستناد والتغيّر المستند، والملاقاة، وهو كاف في ذلك.
واخرىََ: عدمه، لأنّ الملاك - مضافاً إلىََ جميع ذلك - لزوم كون الاستناد إلى الداخل بنحو العلّة التامة، وهو مفقود في المقام.
لكنه رحمه الله اختار الأوّل، والأقوى عندنا هو الثاني، أي الحكم بالطهارة وعدم النجاسة، وإنْ كان الاحتياط لا يخلو عن وجه، كما عليه الگلپايگاني والاصطهباناتي وغيرهما، وكما أن مقتضى استصحاب
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 117