responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 118
الطهارة وقاعدتها، هو الحكم بالطهارة في كل مورد شك فيها، كما لا يخفى‌ََ، فما حكم في «العروة» في المسألة الخامسة عشرة بالنتنجس بنحو الإطلاق، لا يخلو عن إشكال. ومن ذلك يظهر الحكم، فيما لو كان بعض الأجزاء الصغيرة للميتة في الماء، وكان التغيّر مستنداً إلى الأجزاء الخارجة بنحو العلّة التامة - حيث ادعى الحكيم قدس سره انصراف الاطلاقاتعن ذلك المورد - لأنّه أيضاً أحد مصاديق ما عرفت في السابق حكمه. {aالفرع الثاني:a} هل يعتبر في الحكم بنجاسة المتغير، أن يكون بملاقاة عين النجاسة ووصفها، فلا يكفي التغيّر بالمتنجس مطلقاً، ولو تغيّرت بوصف النجاسة لكن كانت أجزاء النجاسة موجودة مستهلكة في المتنجس ودون عينها حتى‌ََ يكون تغييره للماء الملاقي له منجساً له فلا يتنجس؟ الأخير هو الظاهر من كلام صاحب «الجواهر» قدس سره، لأنّه استظهر من الأخبار لزوم وجود عين النجاسة في التغيّر المنجس، وفي مقابله القول بالنجاسة للماء، بسبب حصول التغير، ولو بوصف المتنجس، وإن لم تكن عين النجاسة موجودة فيه، وهذا هو القول الثاني الذي نسب للشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» والمحقّق في «المعتبر» والعلّامة في «التحرير». وقد وقع الكلام في صحّة كلامهم، وصحّة الانتساب اليهم. أو يقال بالنجاسة، إذا كان الملاقي المتغيّر بسبب تلاقيه مع المتنجس المتغيّر حاملاً لأوصاف النجس، ولو لم تكن أجزاؤها فيه، بخلاف ما لو تغيّر بأوصاف غير النجس، بل اتّصف بوصف المتنجس مثلاً أو غيره، فإنه لا ينجس. هذا هوالذي ذهب إليه الشيخ الانصاري، والسيّد في «العروة» والحلي في «دليل العروة»، والمحقّق الآملي في «المصباح» قدس اللََّه أسرارهم. أو يقال: بأنّ الملاك هو الصدق العرفي، بأن يكون التغير مستنداً إلى‌ََ عين النجس، ولو كانت في المتنجس، وذلك لا يصدق إلّافيما إذا كانت أجزاء النجس موجودة ي‌المتنجس الملاقي، ولو كانت مستهلكة على‌ََ نحو
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست