responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 138
قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة، فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه)، الحديث‌[1]. فدلالته تكون بالمفهوم، لوضوح أنّ المراد من النظافة في قبال القذارة، والساقية والمستنقع يكون الماء فيها قليلاً عادةً فينفعل بالملاقاة. {aومنها:a} صحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول اللََّه صلى الله عليه و آله؟ فقلنا: بلى‌ََ، فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء فوضعه بين يديه ثمّ حسر عن ذراعيه ثمّ غمس فيه كفه اليمنى‌ََ ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة الحديث‌[2]. وجه الدلالة يكون بالمفهوم. هذه كلّها من الصحاح أو شبهها، وقد بلغ عددها ستة عشر رواية، جميعها تدلّ بالمنطوق أو المفهوم على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة. وأمّا الأخبار الواردة في ذلك من غير الصحاح وشبهها، فكثيرة جدّاً، وذكرها تفصيلاً يوجب الملال، فلا بأس بذكر بعض ما تكون دلالته أظهر وأبين، فنقول ومن اللََّه الاستعانة: {aمنها:a} حسنة زرارة عن إبراهيم بن هاشم ومضمرته، قال: (قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه شي‌ء غمسها في الماء) الحديث‌[3]. فالشي‌ء كما عرفت هو النجاسة لمناسبة المورد، كما لا يخفى‌ََ. كما أن الظاهر كون الماء أقلّ من الكر صحةً للسؤال، لأنّ الكر لا وجه له في السؤال عن ذلك، لكن الظاهر كون السؤال عن كيفية الغسل، كما يدل عليه الجواب، غاية الأمر ذكر الإمام هذا الشرط تفضلاً. {aومنها:a} موثقة سماعة، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: {Rإذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء، فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء

[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.P

[2] الوسائل: الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 2. P

[3] الوسائل: الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست