نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 137
{aومنها:a} صحيحة الفضل أبي العباس البقباق، قال:
(سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئاً إلّاسألته عنه؟
فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب.
فقال: رجسٌ نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء)[1].
وقد ورد ذيل الحديث في باب آخر[2].
فان الحكم باهراق الماء الذي لاقاه الكلب بواسطة شربه، والحكم بعدم التوضيء عن سؤره وفضله، لا يكون إلّافي الماء القليل لانفعاله، لأنّه يصدق ذلك العنوان عليه، لا ما هو قدر كر.
مضافاً إلىََ ظهور الأمر بتغسيله بالتراب فيه أيضاً، فكله يكون من جهة حصول الانفعال بشربه، وهذا هو المطلوب.
{aومنها:a} صحيحة شهاب بن عبد ربه قال:
(أتيتُ أبا عبداللََّه عليه السلام أسأله فابتداني، فقال: إنْ شئت فاسأل يا شهاب، وإنْ شئتَ أخبرناك بما جئت به؟
قال: قلت له: أخبرني جُعلت فداك.
قال: جئتَ تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء، قبل أن يغسلها؟
قلت: نعم.
قال: إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس)[3] الحديث.
فان المراد بـ (الشيء) كما عرفت، هو النجاسة، فبالمفهوم يدل على المطلوب.
{aومنها:a} صحيحة علىََ بن جعفر، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال:
(سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقيه أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة، إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة، ولا مداً للوضوء، وهو متفرق، فكيف يصنع، وهو يتخوف أن تكون السباع
[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب النجاسات الحديث 1. P
[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث 2.P
[3] الوسائل: الباب 45 من أبواب الجنابة الحديث 2. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 137