نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 140
فانظر متن أحد الحديثين، وهو هكذا:
عن الساباطي، عن الصادق عليه السلام في حديث، قال:
(سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيّهما هو، وحضرت الصلاة، وليس يقدر على الماء غيرهما؟
قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم).
فلولا انفعال الماء القليل لما كان للحكم المذكور وجه، فدلالته على المطلوب في غاية المتانة.
{aومنها:a} حسنة زرارة علىََ ما في «الجواهر»، ومضمرته، قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من رواية، لم ينجسه شيء، تفسّخ فيه أو لم يتفسخ، إلّاأن يجىء له ريح تغلب علىََ ريح الماء[1].
هذا بناء علىََ كون الرواية بمقدار الكرّ، فحينئذ يدل علىََ كون الانفعال وعدمه علىََ كون الماء قدر الكر وعدمه، فبالمفهوم يدل على المطلوب.
{aومنها:a} موثق أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
ليس بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقي منه[2].
فان الحكم بالبأس للكلب، لا يكون إلّامن جهة نجاسة الماء بمباشرته، ويكون الاستثناء بلحاظ كون ذلك المقدار حدّ الكر وأزيد منه، ولذلك قيّد الإمام عليه السلام الحوض بالكبير.
{aومنها:a} خبر معاوية بن شريح، قال:
(سئل عذاقر أبا عبداللََّه عليه السلام وأنا عنده، من سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟
فقال: نعم، اشرب منه وتوضأ منه.
قال: قلت له الكلب؟
قال: لا.
قلت: أليس هو سبع؟
قال: لا، واللََّه إنّه نجس، لا واللََّه إنّه نجس)[3].
فإنّ النهي عن سؤر الكلب إذا كان ماءاً، بقرينة الشرب والوضوء ليس إلّا من جهة الانفعال.
[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 9. P