responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 140
فانظر متن أحد الحديثين، وهو هكذا: عن الساباطي، عن الصادق عليه السلام في حديث، قال: (سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيّهما هو، وحضرت الصلاة، وليس يقدر على الماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم). فلولا انفعال الماء القليل لما كان للحكم المذكور وجه، فدلالته على المطلوب في غاية المتانة. {aومنها:a} حسنة زرارة على‌ََ ما في «الجواهر»، ومضمرته، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من رواية، لم ينجسه شي‌ء، تفسّخ فيه أو لم يتفسخ، إلّاأن يجى‌ء له ريح تغلب على‌ََ ريح الماء[1]. هذا بناء على‌ََ كون الرواية بمقدار الكرّ، فحينئذ يدل على‌ََ كون الانفعال وعدمه على‌ََ كون الماء قدر الكر وعدمه، فبالمفهوم يدل على المطلوب. {aومنها:a} موثق أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقي منه‌[2]. فان الحكم بالبأس للكلب، لا يكون إلّامن جهة نجاسة الماء بمباشرته، ويكون الاستثناء بلحاظ كون ذلك المقدار حدّ الكر وأزيد منه، ولذلك قيّد الإمام عليه السلام الحوض بالكبير. {aومنها:a} خبر معاوية بن شريح، قال: (سئل عذاقر أبا عبداللََّه عليه السلام وأنا عنده، من سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم، اشرب منه وتوضأ منه. قال: قلت له الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا، واللََّه إنّه نجس، لا واللََّه إنّه نجس)[3]. فإنّ النهي عن سؤر الكلب إذا كان ماءاً، بقرينة الشرب والوضوء ليس إلّا من جهة الانفعال.

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 9. P

[2] الوسائل: الباب 1 من الاسئار الحديث 7. P

[3] الوسائل: الباب 1 من الاسئار الحديث 6.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست