نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 141
والأخبار الدالّة علىََ ذلك كثيرة جداً، في أبواب مختلفة من الفقه، وان أردنا ذكرها تفصيلاً فانه توجب الاطالة بما لا ضرورة فيه، ولقد استقصىََ عدة منها صاحب «الجواهر» في كتابه، شكر اللََّه مساعيه الجميلة.
وإذا عرفت ولاحظت تلك الأخبار من الصحاح وغيرها، دلالتها جميعاً بالمنطوق أو المفهوم على انفعال الماء القليل بالملاقاة، فهل يبقىََ للمتفقة - فضلاً عن الفقيه - شكٌ وريب في ذلك، والعهدة علىََ مدعيه.
نعم، يبقىََ هنا ملاحظة عدة أخبار تدل علىََ خلاف ما ادعيناه، وملاحظة كيفية الجمع والتوفيق مع تلك الطائفة من الأخبار ولابدّ من التعرض لذلك حينئذ، ومن اللََّه الاستعانة.
فقد استدل للقول الآخر - وهو عدم الانفعال مطلقاً - بأمور:
{aأوّلاً:a} بعدة أخبار، تدل بظاهرها علىََ خلاف ما عرفت، وهي في الجملة كثيرة.
{aمنها:a} عمومات طهارة الماء، مثل النبوي المشهور:
خلق اللََّه الماء طهوراً ولا ينجسه شيء إلّاأن يتغير[1].
حيث يدل بالاطلاق بأن الحكم في المستثنىََ منه والمستثنىََ كان لكل ماء فيشمل القليل أيضاً.
{aومنها:a} نبوي آخر منقول عن الصادق عليه السلام بواسطة السكوني:
الماء يطهر ولا يطهر[2].
وجه دلالته كما في سابقه.
{aوالجواب عنهما:a} لو سلّمنا دلالتهما بالاطلاق علىََ ذلك، لا سيما الحديث الأوّل، فغايته افادة الإطلاق وهو يتقيد بتلك الأخبار، ولا يوجب التقييد والتخصيص بالاكثر الاستهجان لكثرة ما بقىََ تحته.
مضافاً إلى الإشكال في الثاني، بما قد عرفت سابقاً منانه ليس في صدد بيان الإطلاق من هذه الجهة من ان الماء بأي قسم منه كان كذا، كما لا إطلاق له من جهة
[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 9. P
[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 6.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 141