responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 148
هذه جملة الأخبار العامة والخاصة، التي قد تمسك بها المحدّث الكاشاني وغيره للدلالة على‌ََ مذهبه في القول بعدم انفعال الماء القليل، وان أمكن وجد ان أكثر من ذلك في الدلالة أو التأييد، إلّاأنّه قابل للتوجيه والجمع مع الأدلّة السابقة، كما لا يخفى‌ََ، نظير الأخبار المفصلة بين الضرورة في عدم الانفعال وعدمها بالانفعال، التي كانت على‌ََ خلاف مسلك الخصم أيضاً. مضافاً إلى‌ََ معارضتها في خصوص موردها، بما هو أقوى‌ََ منها، مثل خبر اهراق الماء والتيمّم، كما هو واضح. والان تصل النوبة لذكر وجوه اُخر التي اُقيمت دليلاً أو تأييداً لذلك المذهب، والجواب عنها إن شاء اللََّه، فنقول ومن اللََّه الاستعانة: {aفمنها:a} وهي العمدة، أنّ الماء القليل إن انفعل بالملاقاة، فلا يمكن تطهير النجس فيه أصلاً، لأنّه بمحض التلاقي ينجس الجزء الملاقي وغيره من الأجزاء المستعلية، التي لا دخل لها في تطهيره، مضافاً إلى أنّه يتنجس أيضاً باتّصاله مع ذلك الجزء المتنجس بالملاقاة، وهكذا الجزء الثالث والرابع وهلم جراً، فمن ذلك يظهر عدم إمكان الحكم بطهارة ماء الاستنجاء بواسطة ذلك. ولو قيل: إنّه ينجس بالانفصال، ويطهر الموضع. فهو بعيد غايته، وذلك لانه كيف يمكن أن يكون الانفصال دخيلاً في تحقيق الطهارة للموضع والنجاسة للغسالة. هذا، ولكن يمكن الجواب عنه: {aاولا:a} بامكان القول بالفرق بين ورد النجاسة على الماء، فإنّه ينجّسه، وبين وروده عليها فلا ينجس، ولذلك حكم بطهارة الماء للنجس، وإن كان في صحّته وعدمه بحث يوكل إلى‌ََ محلّه. {aثانياً:a} لو سلّمنا عدم الفرق بينهما أيضاً، فيمكن أن يلتزم بأنّ اندفاع الماء من العلوّ موجبٌ لإزالة النجاسة عن الشي‌ء، كما ترى‌ََ ذلك في تصرّف العرف في إزالة بعض العوالق عن اليد وغيره، من إزالتها بواسطة بعض المزيلات كالنفط، حيث يَحمل المايع ذلك الوسخ بنفسه مع تحقّق التطهير والتنظيف في اليد، فهكذا يفرض في الشرع أيضاً. مضافاً إلى أنّ
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست