نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 147
الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء)[1].
دلالته واضحة، خصوصاً بملاحظة ذيله من الحاق سائر الأوعية بالراوية. {aلكنه مخدوش، أولاً:a} بضعف سنده من جهة علي بن حديد، حيث ضعّفه الشيخ الطوسي في رجاله، وإن قيل بعد تضعيفه في بعض الموارد، بل قيل إنّه يظهر من «الكافي» أيضاً تضعيفه، والمعروف أنّه كان فطحي المذهب.
وكيف كان، لو لم نقل بضعفه، لكن لم يوثّقه أحد أيضاً، حتىََ يعتمد عليه.
{aوثانياً:a} إنّه مشتمل علىََ تفصيل لا يلتزم به الخصم أيضاً، وهو الفرق بين التفسخ وعدمه في الراوية وغيرها، مع أنّ ابن أبي عقيل لم يذهب إليه.
هذا، كما في «التنقيح» وغيره.
هذا، ولكن يمكن دفعه بأنّ التفسخ والانتشار في الأواني الصغيرة، موجباً لحصول التغيّر، ولو من جهة رائحته نوعاً، فكأنه أراد التفصيل فيما بين حصول التغيّر بالانفساخ وعدمه، فهو موافق لرأي ابن أبي عقيل.
نعم، لو فرضت الراوية بمقدار الكر - كما نقله في حاشية «التنقيح»، بل واحتمله صاحب «الوسائل» - فاحتمال حصول التغيّر بالانفساخ بمثل الفأرة بعيد جداً.
{aوثالثاً:a} بأنّه مع ملاحظة ذيله، حيث جعل الملاك في عدم التنجيس زيادته عن الراوية بقوله:
(إنْ كان أكثر من راوية، فلا ينجسه شيء، تفسّخ أو لم يتفسخ)[2].
كما أن ملاحظة صدره يفيد أنّ الملاك في عدم الانفعال مطلقاً من جهة كونه أزيد من راوية، أو يحدها مع عدم الانفساخ، بخلاف ما لو كان أقل من راوية فينفعل، فهو لا يساعد مع مذهب ابن أبي عقيل، إذ لم يلتزم بهذا التفصيل أحدٌ خصوصاً مع ملاحظة زيادة كلمة (سائر الأوعية) إلى الرواية، كما لا يخفىََ.
مضافاً لما قد عرفت من ضعف سنده، فلا يمكن رفع اليد عن تلك الأخبار مع كثرتها وشهرتها بهذا الخبر.
[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 8.P
[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 9.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 147