نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 174
معنى جامع، والمفروض انتفاءه هنا.
وتوهّم أنّ معنى (لم يحمل خبثاً) هو أنّه لا يتّصف كما نقل عن المحقّق الخوئي في «التنقيح»، مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر، أنّه لا يرفع الإشكال والمحذور إذا لاحظنا ما ذكرناه سابقاً.
فصار الحديث من حيث الدلالة، كصحيح زرارة الوارد فيه: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء)[1] مختصّاً بصورة الدفع.
نعم يمكن أن يكون حكم الرفع مستفاداً من أدلّة خاصّة، وفي موارد مخصوصة.
{aوأمّا الوجه الثاني:a} فلما قد عرفت منّا كراراً تبعاً للشيخ الأكبر قدس سره وغيره، عدم كون الإطلاقات في صدد بيان هذه الجهة، ولا كيفيّة التطهير، كما نرد بذلك عن ما ذكره الخوئي من العمومات بأنّ الظاهر من تلك الأحاديث بيان أنّ التغيير موجب للنجاسة، وأمّا كونه علّة منحصرة فقط دون غيره، حتّى يفهم منه العموم، ويخرج منه ما دلّ الدليل بخصوصه على انفعاله فلا.
{aوأمّا الوجه الثالث:a} ففيه أنّه يمكن أن يكون دعوى الإجماع على طهارة الماء المشكوك بالملاقاة للنجاسة والكرية تقدّماً وتأخّراً لوجهين آخرين:
{aأحدهما:a} ما ذكره المحقّق الآملي قدس سره هو أنّ وجه الحكم بالطهارة كان من جهة استصحاب عدم الملاقاة للنجاسة إلى زمان الكرية.
لا يقال: إنّه معارض مع استصحاب عدم بلوغه كراً إلى زمان الملاقاة.
لأنّه يقال: بأنّ الأثر الذي يُراد ترتّبه عليه، هو انفعال الماء الذي لايترتّب على عدم بلوغ الماء كرّاً إلى زمان الملاقاة، الذي هو أمر عدمي، بل إنّما يترتّب على كون الملاقاة وقعت قبل بلوغ الكرية، وهو لا يمكن إحرازه بأصالة عدم بلوغ الماء كراً إلى زمان الملاقاة، إلّاعلى القول بالأصل المثبت، من باب عدم انفكاك عدم الكرية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة
[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 174