responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 176
وثانياً: عدم وجود التعارض هاهنا، لأنّ استصحاب النجاسة في الماء المتّصف بذلك - سواء كان متمِّماً أو متمَّماً - يقتضي نجاسة جميع الماء حتّى الطاهر منه، لأنّ مقتضى بقاء النجاسة تنجّس ما يلاقيه، إذا كان قليلاً، وهذا بخلاف استصحاب الطهارة في الآخر، حيث لا يقتضي طهارة جميع الماء، ولا يكون ذلك أثره. نعم، هو أثر حصول الكرية، بانضمام الطاهر للنجس، فإثبات الطهارة بواسطة الكرية به لا يكون إلّاأصلاً مثبتاً، فحينئذٍ لا يكون الأصل الجاري هنا إلّا استصحاب النجاسة، بلا وجود معارض له، فهو يؤيّد قول المشهور. هذا، مضافاً إلى أنّ الملاقاة هنا تكون علّة لمعلولين، وهو التنجيس والكرية. واحتمال أن يكون أحدهما مقدّماً على الآخر، حتّى يكون طوليّاً، كما احتمله بعض، يعني بأن تكون الملاقاة موجباً للتنجيس ابتداءاً، ثمّ تحصل الكرية، لا يخلو عن إشكال، لأنّ الظاهر كما أنّ الاتّصال بين المائين موجب لحصول النجاسة، هكذا موجب لحصول الكرية، إلّاأن يشترط في الكرية من الامتزاج وصدق الوحدة وأمثال ذلك، فحينئذٍ قد يمكن حصول الترتّب والتعقّب بين النجاسة والكرية. فعلى المختار من كونهما في عرض واحد، فمع ذلك نقول: أنّه يحكم في المورد بالنجاسة، لأنّ المحمول لابدّ أن يكون بعد فرض وجود الموضوع، في قوله: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شي‌ء)، فحينئذٍ يشترط في عدم حصول الانفعال لزوم تقدّم الكرية على الملاقاة للنجاسة، وهو هنا مفقود، ولذلك يكون قول المشهور هو الأقوى. مضافاً إلى وجود إطلاقات دليل انفعال الماء القليل بالملاقاة، الشامل لجميع هذه الأقسام، وقد خرج عنه خصوص ما اُحرز كونه كراً فلاقى بعده النجاسة، ويبقى الباقي تحته. بل قد استدلّ على القول المشهور، بالأخبار الواردة في نجاسة غسالة ماء الحمّام، مثل حديث ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللََّه عليه السلام
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست