نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 201
الراوندي قدس سره، ولعلّه يوافق المشهور ومسلكهم، على احتمال سيجيء بيانه إن شاء اللََّه.
{aالسابع:a} قول بالتخيير بين العمل بكلّ واحد من الروايات الواردة في الكرّ بحسب المساحة، وهو الذي اختاره السيّد ابن طاووس قدس سره ولم يوافقه عليه أحد.
{aالثامن:a} هو أن يقال إنّ الكرّ ما كان من الماء بمقدار من الكثرة لو وقع شيء في وسطه لم يتحرّك طرفاه، وهو الذي اختاره الشلمغاني، والمعروف عند الإماميّة فساد مذهب الشلمغاني وآراءه.
هذا ما وجدناه من الأقوال، فلنشرع حينئذٍ بذكر أدلّة المسألة.
أمّا مدرك المشهور ومستندهم، فقد استدلّ بخبرين:
{aأحدهما:a} خبر حسن بن صالح الثوري، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال:
(إذا كان الماء في الركى كرّاً لم ينجسه شيء،
وقلت: وكم الكرّ؟
قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقاً في ثلاثة أشبار ونصف عرضاً)[1].
هذا على ما نقله «الكافي» والشيخ في «التهذيب»، ولكن في «الاستبصار» زيادة في الخبر بقوله: (ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها... إلى آخره)، فعلى النسخة الثانية تكون دلالته على المطلب واضحاً من ضرب أحدهما في الآخر بحيث يبلغ مضربه اثنى عشر شبراً مع ربع شبر، ثمّ يضرب ذلك الحاصل في ثلاثة أشبار ونصف، فيبلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلّا ثُمن شبر.
وقد أورد على الاستدلال بهذا الخبر من جهات:
{aالجهة الاُولى:a} أنّه قد اعترض عليه في «التنقيح» من حيث السند بضعف الحسن بن صالح، ولعلّ وجهه كونه على مذهب الزيدية على ما في «جامع الرواة»، وكان من أصحاب الباقر عليه السلام، نقلاً عن «خلاصة» العلّامة.
[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 8. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 201