responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 362
{aلأنّا نقول:a} لابدّ أن يكون المراد منه، هو الثوب النجس، بقرينة تقابله مع غُسل الجنابة، حيث يفهم أنّ النهي فيه ليس من جهة نجاسة بدن الجنب، وإلّا كان داخلاً في أشباه الثوب النجس، فلا وجه لذكره. بل يكون منعه، من حيث كونه مستعملاً في غسل الجنابة ورفع الحدث، فيصحّ حينئذٍ دلالة الجملتين على أمرين: {aأحدهما:a} عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الخبث، لرفع الحدث. {aوثانيهما:a} عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لرفع الحدث، فيدخل في المطلب الأوّل نماء الاستنجاء، وهو المطلوب. هذا كلّه من جهة دلالة الحديث. وأمّا سنده: فقد عرفت شرحه مفصّلاً في السابق، من إمكان الاعتماد عليه لكونه موثوق الصدور. ولكن الإنصاف عدم تماميّة شي‌ء منهما بالنسبة إلى ماء الاستنجاء، ولو سلّمنا ذلك في مطلق ماء المستعمل للنجس في غيره. فأمّا الإجماع: فمحصّله غير حاصل، لما ترى من ذهاب جمع من الفقهاء بالصراحة إلى الجواز، كصاحب «الحدائق» والمحقّق الأردبيلي في «شرح الإرشاد»، و «مستند الشيعة» للنراقي، والخوئي، بل قد قرّب ذلك صاحب «مصباح الفقيه»، وقد تأمّل الشيخ الأكبر قدس سره في عدم الجواز. بل في «الجواهر» على إشكال. فمع مخالفة هذه الفحول، كيف يحصل الإجماع حينئذٍ؟ وأمّا المنقول منه فغير مفيد هنا، وإنْ سلّمناه في الغسالة لسائر النجاسات، لما قد عرفت من الحكم بالنجاسة فيها بخلاف ماء الاستنجاء، حيث أنّه طاهر، فلعلّ حكم المُجمعين بعدم الجواز كان بلحاظ حكمهم بنجاسة الغسالة المستعملة في رفع الخبث، كما أنّ المانعين في المقام أيضاً سلكوا هذا المسلك. وهكذا ظهر عدم ثبوت الإجماع في المقام. بل لعلّ المجمعين لو قالوا هناك بطهارة الماء المستعمل للخبث، لما ذهبوا إلى عدم جواز استعماله في رفع الحدث، فإسراء ذلك الإجماع المدّعى
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست