responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 361
القول بالطهارة، الظاهر جواز رفع الخبث به حينئذٍ، كسائر المياه المستعملة القليلة، كما هو مقتضى القاعدة بحسب حال الطهارة. وهذا ممّا لا إشكال فيه، ولم يعرف فيه خلاف من الفقهاء. وإنّما الكلام والإشكال يكون في رفع الحدث الأكبر والأصغر به، فلا نمتلك عليه دليلٌ إلّاالإجماع المدّعى به عن العلّامة في «المنتهى» و «التحرير»، و «المدارك» و «الذخيرة» و «المعالم»، حيث تلقّاه بعض المتأخّرين كالحكيم وصاحب «الجواهر» وغيرهما بالقبول. والرواية عن عبداللََّه بن سنان، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل. فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لايجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه، وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به)[1]. فإنّ مقتضى هذين الدليلين، عدم جواز استعماله لرفع الحدث، فإنّ الحديث وإن كان مصرّحاً لخصوص الوضوء، إلّاأنّ غيره يلحق به إمّا من جهة كونه وأشباهه متعلِّقاً بالوضوء، فيكون الغُسل بأقسامه داخلاً فيه. وإمّا من جهة الأولويّة، لأنّه إذا سلّمنا عدم الجواز في الحدث الأصغر، فالأكبر يكون بطريق أولى. وأمّا اسلوب الاستدلال به، هو أن يقال: بأنّ كلمة (أشباهه) يكون مربوطاً ومتعلِّقاً بقوله: (يغسل به الثوب)، أي لا يكون هذا الحكم مخصوصاً بالثوب النجس، بل يكون أشباهه ممّا يكون نجساً ويُغسل، حكمه كذلك، ومنه الاستنجاء، لأنّ ماءه يغسل النجس. ـ لا يقال:a} لِمَ فرض الثوب نجساً، حتّى يوجب إلحاق الاستنجاء به بقوله: «أشباهه»، إذ يمكن أن لا يكون الثوب نجساً، فلا يلحق مثل الاستنجاء به حينئذٍ، لحصول المفارقة بينهما بذلك؟

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 13. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست