المطلوب، إذ الأمر الغيري لا يترتب عليه العصيان إلّابواسطة ترك الغير، المفروض انتفاءه على الفرض.
فالحقّ هو ما ذهب إليه الآملي قدس سره من لزوم ثبوت الملازمة بين الكفارة والقضاء الملازم للبطلان.
ولا يبعد استفادة ثبوت الملازمة بينهما من الأخبار الواردة في تضاعيف مفطرات الصوم، كما ترىََ في مثل خبر سماعة:
قال: سألته عن رجل أتىََ أهله في شهر رمضان متعمداً؟
قال: عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومِنْ أين له مثل ذلك اليوم[1].
ومثله خبر المشرقي، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث فكتب:
من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم صوماً بدل يوم[2].
وممّا يدلّ علىََ قول المشهور، وثبوت الملازمة المذكورة، خبر سليمان ابن جعفر (حفص) المروزي عن الفقيه عليه السلام قال:
إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل، ولا يغتسل حتىََ يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه[3].
وهذا أيضاً يمكن أن يخدش فيه، بأنّه لا صراحة بل لا ظهور في وجوب القضاء، لامكان أن يكون المراد من قوله: مع صوم ذلك اليوم هو وجوب حفظ الصوم والامساك ولا يبطل بذلك، غايته فَعَل حراماً ولا يدرك فضله.
اللّهم إلّاأن يكون بطلان الصوم بذلك معلوماً من الخارج وهو أوّل الكلام في المقام، كما هو واضح.
ثمّ يثبت الحكم المذكور بواسطة ثبوت الملازمة من دليل خارج، كما عرفته، فيثبت وجوب القضاء عليه، فيدل على المطلوب، كما لا يخفىََ.
[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13. P
[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11. P
[3] الوسائل: الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.P