{aالأمر الثالث:a} ولدلالة بعض الأخبار التي تدلّ على المطلوب نحو الأولويّة، يعني إذا كان البقاء على الجنابة نوماً موجباً للبطلان وبثوت الكفارة، ففي صورة العمد واليقظة يكون بطريق أولىََ، وهو مثل خبر عبد الحميد عن بعض مواليه في حديث:
فمن أجنب في شهر رمضان، فنام حتىََ يصبح، فعليه عتق رقبة أو اطعام ستّين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبداً[1].
فدلالته علىََ كلا الأمرين واضحة، ولكن لا يدل علىََ بطلان الصوم، لأنّه حكم بإتمام صيامه.
اللّهم إلّاأن يقال: إنّه ليس بصوم حقيقة، بل لعلّه يكون عقوبة من حيث الحكم بالإمساك وإلّا فلا وجه للحكم بوجوب الاداء والقضاء كليهما اجماعاً، إلّا علىََ نحو ما ذكرناه، كما يكون مثل ذلك في الحج أيضاً.
وصحيح الحلبي عن أبي عبداللََّه عليه السلام، أنّه قال:
في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب أهله، ثمّ نام متعمِّداً في شهر رمضان حتىََ أصبح؟قال: يتم صومه ذللك، ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان، ويستغفر ربه[2].
حيث يدلّ بالصراحة على القضاء في صورة التعمّد بالترك للغسل في الليل حتىََ أصبح.
واحتمال دخالة النوم في ذلك الحكم لا التعمّد في الترك في غاية الضعف.
والكلام في تمامية صوم ذلك اليوم كما في سابقه.
نعم ظاهر الحديث انحصار الحكم بخصوص شهر رمضان لا غيره.
ومثله صحيح أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتىََ يصبح متعمِّداً؟
قال: يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاءه[3].
{aالأمر الرابع:a} أنّه يمكن استظهار ذلك، من الحكم بالبطلان، في صورة البقاء
[1] الوسائل: الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4. P
[2] الوسائل: الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1. P
[3] الوسائل: الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4. P