responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 65
أولاً: بأنّ الجواز كذلك بملاحظة الحكم أولى‌ََ، وهذا لا ينافي الحكم بلزوم وقوع الغُسل قبل الفجر، لأنّ النظر في الحكم بالجواز إنّما كان بملاحظة أصل الموضوع، مع الغضّ عن أنّ بعض موارده من جهة بعض المقدّمات الخارجية تحتاج إلى‌ََ فترة زمنية كما هو الحال في الأكل والشرب أيضاً، فإن الحكم بجواز الأكل في الليل كلّه لا ينافي كون المكلف على‌ََ حال لا يقدر من الأكل إلّابقدر من الوقت، بحيث لو أتى‌ََ في آخر جزء من الليل مع تلك الحالة لوقع أكله أو بعض آثره المبطلة ما بعد طلوع الفجر، فإنّه يجب عليه ترك أكله قبل ذلك بواسطة الأدلّة الدالّة على‌ََ مبطلية الأكل بعد الفجر، حتى‌ََ بمفاد حكم الغاية المستفاد من سياق الكلام أيضاً. {aثانياً:a} أنّ الآيتان ليستا بصدد بيان الحكم إلّامن جهة أصل الجواز، كما هو كذلك في مثل نظائرها، خصوصاً في الآية الأولى‌ََ، وخاصة إذا لاحظنا أنّ شأن نزولها كان لأجل المنع عن المباشرة في الليل أوّلاً ثمّ أجيز وأحلّ بعد ذلك، حيث يؤيّد ما ذكرناه، فلا يجوز ملاحظة إطلاق الآية في تلك الجهة قطعاً. مضافاً إلى الإشكال في الآية الثانية من جهة احتمال كون الغاية راجعة إلى الجملة الأخيرة، لا إلى المجموع، كما ادعاه الآملي قدس سره في «المصباح». {aوثالثاً:a} لو سلمنا إطلاق الآيتين للجواز حتى‌ََ للجزء الأخير من الليل، فنقيّده بذلك بواسطة الأخبار الخاصة الكثيرة، الّتي قد بلغت في الكثرة إلى‌ََ حد الاستفاضة - لو لم نقل بالتواتر - والإجماعات المدّعاة من الفقهاء على‌ََ بطلان الصوم لو بقي على الجنابة مصبحاً، كما لا يخفى‌ََ بمثل ما نقيد غيرها من الإطلاقات. {aوممّا استدلّ به أيضاً على الصحّة:a} الأخبار الواردة في ذلك، مضافاً إلى الأصل، وهو البراءة عن الوجوب والشرطية للغسل لصحّة الصوم، ومنها صحيح حبيب الخثعمي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال: (كان
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست