بعد هذه السنة، لا أن يكون المراد خصوص القضاء قبل رمضان عام آخر حتىََ ينافي ما ذكرناه.
{aوثانياً:a} يستفاد ذلك من التعليل الوارد في ذيل خبر سماعة، من عدم تشابه رمضان مع بقية الشهور، وأنّ الحكم بالبطلان يكون في صورة الاداء أولىََ من القضاء بظهور هذا التعبير من عظم هذا الشهر المنتسب إلى اللََّه سبحانه وتعالىََ فإذا سلمنا ذلك - أي منافاته مع قضائه - فأدائه يكون بطريق أولىََ.
مضافاً إلى إمكان استفادة ذلك من الحكم بالقضاء علىََ مَنْ نسي غسل الجنابة من الأخبار، كخبر إبراهيم بن ميمون وغيره[1].
وهذا المقدار كاف في إثبات ذلك المطلب.
مضافاً إلىََ عدم صراحة الخلاف في أصل المسألة ممّن أشرنا إليه من الفقهاء، وعدم قوّة استدلالهم من الأدلّة التي تمسّكوا بها، كما سنذكره إن شاء اللََّه، فالمسألة واضحة بحمد اللََّه.
فحينئذٍ نشرع في ذكر أدلّة من يقول بصحة الصوم في الفرض المذكور، أي البقاء على الجنابة إلىََ طلوع الفجر من شهر رمضان.
فممّا استدل به الآيتان الواردتان في الصوم وهما في الحقيقة تعدّان آية واحدة، وهما قوله تعالىََ:
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيََامِ اَلرَّفَثُ إِلىََ نِسََائِكُمْ وقوله تعالىََ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ اِبْتَغُوا مََا كَتَبَ اَللََّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتََّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ[2].
بناءً علىََ شمول الغاية بقوله: حَتََّى يَتَبَيَّنَ للمباشرة أيضاً، ولا تكون متعلِّقة بخصوص الأكل والشرب، فعليه تفيد الآيتان - صدراً وذيلاً - بإطلاقهما جواز مباشرة النساء في تمام الأجزاء من الليل حتى الجزء الأخير منه المتّصل بالفجر، بحيثُ لا يبقىََ منه وقت للغسل أيضاً.
هذا لكنّه مخدوش
[1] الوسائل: الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1. P