لا يضر هذا، ولا يفطر ولا يبالي، فإنّ أبي عليه السلام قال: قالت عائشة إنّ رسول صلى الله عليه و آله أصبح جنباً من جماعٍ غير احتلام.
قال: لا يفطر ولا يباليR} الحديث[1].
نعم قد تمسك الآملي قدس سره في سياق هذه الأخبار بخبر أبي سعيد القماط: أنّه سئل أبو عبداللََّه عليه السلام عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل، فنام حتىََ أصبح؟
ـ قال: لا شيء عليه، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال[2].R}
ولم يذكره أحد غيره، ولعلّه لإمكان الفرق بكونه وارداً في مورد النوم متعمِّداً مع الجنابة، فلم يوجب البطلان، بخلاف من كان في حال اليقظة وأصبح عامداً جنباً.
اللهم إلّاأن يكون مقصوده التمسّك بذيله المذكور علىََ صور التعليل، بأنه حيث وقعت الجنابة في وقتٍ حلالٍ فلا يضر، فعموميته تشمل المقام أيضاً.
لكنه لا يخلو عن تعسف كما لا يخفىََ.
هذه جملة من النصوص الدالّة بظاهرها - لولا التأويل - علىََ مختاراتهم.
ولا يخفىََ على المتأمل ضعف تمام هذه الأدلّة، مع ملاحظة تلك الأخبار ولابدّ فيها من اعمال ضرب من التأويل.
فأمّا الجواب عن الأصل: فلوضوح أنّه لا مورد له مع وجود الأخبار الصريحة في وجوب الغسل قبل الفجر، وعدم جواز التأخير حتىََ يصبح، وهو واضح.
وأمّا الأخبار: فحملها على التقيّة هو الأقرب، وفي بعضها قرينة علىََ ذلك من نقل الإمام عليه السلام عن أبيه عن عائشة، والحال أنّه بعيد جداً عن شأن الإمام عليه السلام مثل ذلك، وذكر لفظ (كان) الظاهر استمرارية عمل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله إذ يعدّ مبعداً آخر لا يعقل منه صلى الله عليه و آله في شهر اللََّه الأكبر أن يبقىََ بحال الجنابة
[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 6. P
[2] الوسائل: الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.P