responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 243
صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ابسط يمينك فلا بايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال مالك يا عمرو قال قلت أردت أن اشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله‌[1] مضافاً إلى ما عرفت نقل الحديث في خصائص الكبرى‌[2] هذه جملة ما وجدناه في ذلك فكيف يمكن تضعيفه بالإرسال وأمثال ذلك مع أنه كان من المسلمات عند النبي والمسلمين هذا كله في سنده. وأمّا الكلام في الإجمال والضعف في دلالته وما أورد عليه من كونه وارداً مورد الامتنان فيمكن أن يقال في جوابه عن الأول بأن الامتنان كان لنفس المسلم وأما ما يستلزم منه سقوط حق المستحقين غير منافية لمقتضاه وإلا يلزم أن لا تجري إبرائة في الدين المشكوك لكونه إضراراً للدائن مع أنه يجري فيه لكونه امتناناً للمديون وهو يكفي في صحته كما هو واضح. وعن الثاني بأن الزكاة وإن كانت من قبيل الحق للفقراء في الأموال من العشر أو نصفه أو غير ذلك إلا أن هذا الاستعداد قد حصل من أمر الشارع وحكمه ولو وضعاً بما إذا بلغ بحد النصاب ولو في حال الكفر فإذا حكم الشارع بعدم لزوم إعطائه أي اسقط حق الفقراء في حال إسلامه لمصلحة يرى في ذلك فلا إشكال في كونه قابلاً للاسقاط وليست الزكاة كالجنابة والحيض حيث تكونان حالتين عارضتين للإنسان بذلك أخبرهما الشارع بأن أثرهما مرتفع بمثل الأغسال فإنه لا يتفاوت تحققه ما بين حال الكفر والإسلام كما هو واضح. وعن الثالث من لزوم تخصيص الأكثر لو أخذ على عمومه لخروج العقود والإيقاعات وما عليه من الديون عنه قطعاً.

[1] صحيح مسلم: ج 1 باب إن الإسلام يهدم ما قبله. P

[2] خصائص الكبرى: ج 1 ص 249.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست