نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 244
بأن مثل هذه الأمور لم تكن داخلاً تحته حتى يستلزم خروجها تخصيصاً للأكثر لأن مثل هذه الامور مترتبة لعمل الإنسان بما هو أحد من العقلاء لا بما هو مسلم أو كافر ولذلك ترى أن الشارع قد امضى المعاملات العقلائية بما هم عقلاء ولم يتخذ أمراً تأسيسياً في باب المعاملات فعلى هذا لا يكون مثل هذه داخلة تحت العموم إلا أن يصرح الشارع بالخصوص بالتصرف فيه في حال إسلامه. هذا بخلاف مثل الزكاة والخمس ونظائرهما حيث أنهما أمران مترتبان بأمر الشارع وقد أتى من قبله فله أن يرفعهما في أي موضع شاء واثبتهما في كل مورد شاء ومن ذلك ظهر الجواب عن الإشكال الرابع الذي كان للآملي (قده) في مصباح الهدى من دعوى الإجمال في كلمة عموم: ما: حتى يشمل مثل الغرامات والضمانات فادّعى بأن الزكاة تكون من قبيل الضمانات ثم سئل الفرق بينهما كما يظهر من كلامه فارجع تفصيل كلامه قلنا وجه الفرق ظهر مما ذكرنا بأن باب الضمانات والغرامات والديون كان فعل الإنسان بما هو فرد من العقلاء والناس بلا فرق بين الكافر والمسلم هذا بخلاف الزكاة والخمس حيث يكونان حكماً مالياً مجعولاً من ناحية الشارع فلذلك يمكن له الرفع عن الكافر الذي أسلم لمصلحة يرى فيه فدعوى الإجمال في مضمونه يكون في غير محله.
كما أن دعوى أن المراد من الجب هو الجب عن الكفر والعقوبة بالمعصية لما كان هذه الجملات في بعض ما نقل في مجمع البحرين وغيره فلا يشمل جميع ما أوردنا في المقام كما في المستمسك للحكيم (قده).
حاكية عن العناية لوضوح ان هذه الفقرة من تفسير الجب عن الكفر والمعاصي والذنوب ليست من الحديث بل هي إضافة من صاحب الكتب مع أنه لو كان كك فهو أمر واضح لأنه لم يشك أحد بأن الإسلام يرفع الكفر ويقطعه وهكذا معصية المربوطة به فلابد أن يكون المراد ما يوجب الامتنان على صاحبه وهو ليس إلا ما كان
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 244