responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 277
السادسة: ما إذا لم يكن الأبوان زكويين مع كون الولد بصفة زكوي وكانت الأم محللة والأب محرّم وفيها أيضاً تجب الزكاة من غير إشكال. السابعة: عكس السادسة أعني ما إذا لم يكن الأبوان زكويين وكانت الأم محرّمة والأب محللاً مع كون الولد بصفة زكوي فإن الشهيد (قده) قد حكم أولاً فيه بوجوب الزكاة لصدق الاسم واحتمل عدمه أخيراً من جهة تبعية الولد في الحيوان للأم في الحلية والحرمة وقال مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة وإن جاء الولد بصفة المحلل فلا زكاة خلافاً للمحقق وصاحب الجواهر ومصباح الفقيه حيث حكموا بوجوب الزكاة فيه ترجيحاً للإطلاق بالاسم كما قد صرح بذلك المحقق وكلامه مع ما في الجواهر من القول بعدم الزكاة فيه هو الحصر في قدرة الله على أن الشيخ والشهيد قد صرحا بقدرة الله من أمثال ذلك فهذا الإشكال منه جاء في كل ما كان الولد زكوياً في الزكاة أو محللاً في الحلال. الثامنة: ما إذا لم يكن الأبوان زكويين ولم يكن الولد بصفة زكوي فلا تجب الزكاة سواء كان الأبوان محللين أو محرّمين أو كان أحدهما محرّماً كان المحرم هو الأب أو كانت الأم وهو ظاهر. التاسعة: ما إذا كان الأبوان معاً محرمين كأن كان الولد بصفة زكوي ففيها احتمال الشهيد حلّ الولد ووجوب الزكاة فيه لصدق الاسم وعدم الحل لتبعية الولد للأم وإن لم يتبعه في الاسم فتنفى الزكاة لأنها في الحيوان المحلل وان لم يكن بصفة زكوي فلا زكاة قطعاً وفي حلّه إذا كان بصفة محلل الوجهان من صدق اسم المحلل عليه ومن تبعية الولد لعدم في الحيوان في الحرمة والحلية ثم قال والوجه تحريمه في هذه الصورة سواء كان بصفة زكوي أو لم يكن لكونه فرع محرّم. انتهى كلامه. ولكن الحق كما عليه الأكثر بأن الأحكام تتعلق على العناوين والموضوعات لكل موضوع يطلب حكمه من الزكاة والحلية فإذا فرض صدق الغنم مثلاً عرفاً على
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست