responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 276
رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى‌[1]. فإنه صريح بعدم الزكاة إلا فيما إذا كان في مال التجارة فهو داخل في ذلك البحث والكلام فيه قد تقدم مضافاً إلى الإجماع والأصل الذي يقتضي نفي الزكاة وجوباً في الثاني وندباً أيضاً في الأول والله العالم. {aقوله (قده) ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.a} اعلم أن الشهيد الثاني في المسالك أنهى صور هذه المسألة إلى التسع وحكم في بعضها بوجوب الزكاة وفي بعضها بالعدم واحتمل في بعض أخر وتوضيح ما أفاده هو أنه أمّا أن يكون الحيوانان المتولد منهما ثالث كلاهما زكويين أو أحدهما يكون زكوياً أو لا يكون كلاهما كذلك وعلى التقادير فالمتولد أما أن يلحق بأحدهما أو بثالث زكوي أو غير زكوي فالصور تسع: الأولى والثانية: ما كان الأبوان أو أحدهما زكوياً وكان الولد أيضاً ملحقاً بحقيقة زكوي سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظراً إلى قدرة الله تعالى والحكم في هاتين الصورتين هو وجوب الزكاة. الثالثة والرابعة: ما الصورتان الأوليان أعني ما كان الأبوان أو أحدهما زكوياً ولكن الولد لم يكن على حقيقة زكوي والحكم في هاتين الصورتين هو عدم الوجوب لعدم صدق الحقيقة الزكوي عليه وهو واضح. الخامسة: ما إذا لم يكن الأبوان زكويين وكان معاً محللين وجاء الولد بصفة زكوي والحكم فيها أيضاً هو وجوب الزكاة من غير إشكال.

[1] المصدر السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست