responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 279

القول في زكاة الأنعام‌

{aقوله (قده) القول في زكاة الأنعام والكلام في الشرائط والفرضية واللواحق. أما الشرائط فأربعة: الأوّل: اعتبار النصب وهي في الإبل أثنا عشر نصاباً خمسة كلّ واحد منها خمس فإذا بلغت ستاً وعشرين صارت كلّها نصاباً ثم ست وثلاثون ثم ست وأربعون ثم إحدى وستون ثم ست وسبعون ثم إحدى وتسعون فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فاربعون أو خمسون أو منهما.a} لا إشكال ولا خلاف في أن زكاة الإبل من حيث النصاب إلى خمسة كان في كلّ خمس من الإبل زكاة كما لا إشكال ولا خلاف في ان كلّ خمس من الإبل إلى عشرين يوجب شاة مثلاً في الخمس الأولى شاة واحدة وفي الثانية شاتين وفي الخمس الثالثة تصير ثلاث شياة وفي الخمس الأربعة أربع شياة إلى هنا مسألة إجماعية بين الإمامية بل في الجواهر بأن النصاب الخامس وهو خمس وعشرين بخمس شياة مورد تسالم كثير من الفقهاء بل يكون القول المقابل شاذاً ولكن الإجماع بقسميه قائم على الأربعة السابقة والنصوص عليها مستفيضة لو لم تكن متواترة. والنصاب السادس عندنا هو الست وعشرين تكون فيه بنت مخاض بل هو المشهور والمعروف بين الأصحاب بل لا ينتهل الخلاف فيه إلا عن ابني عقيل والجنيد فإنهما اسقطاه وأوجبا بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور من العامّة مع زيادة عن ابن الجنيد أنّه إن لم تكن بنت مخاض فابن لبون وإن لم تكن فخمس شياة. ولكن على ما نقل العلامة في المختلف عن ابن الجنيد يكون هكذا: وقال ـ ابن الجنيد ثم ليس في زيادتها شي‌ء حتى تبلغ خمساً وعشرين فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست