responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 280
أنثى فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر فإن لم يكن فخمس شياة فإن زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين. انتهى. فعلى نقل العلامة كان مخالفة ابن الجنيد في خصوص خمس وعشرين حيث جعل فيه بنت مخاض أولاً والشياة الخمس في مرحلة الثالثة خلافاً لفقهائنا حيث الشياة أولاً وأما في زيادة الواحدة على خمس وعشرين جعل فيها بنت مخاض كما قلنا فيصير المخالف في هذه القسمة ابن عقيل فقط. والإجماع مقدماً عليهما ومؤخراً عنهما يكون على خلافه كما في انتصار السيد (قده) حيث قال قلنا إجماع الإمامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار ويمكن أن يحمل مع أن ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياة. انتهى محل الحاجة. والمراد من بعض الأخبار هو عبارة عن حديث الصحيح للفضلاء الخمسة وهم: زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين فإذا، بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمساً وثلاثين فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمساً وأربعين فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمساً وسبعين فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست