responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 283
من كون بنت مخاض فيه نصاباً كما وافقنا أيضاً في النصاب الخامس ظاهراً وإن لم يكن عندي كتاب معاني الأخبار اراجعه وإن خطه في ذلك ولكن لم ينقل أحد خلافه فيه ثم وجدت الكتاب فبلغت بما نقل لي. كما وافقنا أيضاً في سائر النصب من زيادة الواحدة في جميعها وكيف كان فالحمل على التقية كما حمله شيخ الطائفة وأيده بما في حديث عبد الرحمن‌[1] حيث كان فيه بعد ذكر وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وقال عبد الرحمن هذا الرق بيننا وبين الناس... الخ. حسنٌ لو لم يكن الذيل موجوداً في عرف فلابد أن يجمع من طريق آخر غير التقية كما أن القول بما في زكاة المنتظري ص 178 بأن الخمسة حيث كانوا جميعاً نقلوا ذلك عن الإمامين الهمامين ويبعد أن يكونوا في مجلسين جميعاً عند الإمامين في وقت واحد ونقلوا ذلك فيمكن أن يكون النقل بطريق النقل بالمعنى ولذلك وقعوا في هذا الاشتباه والخطأ صدر عنهم أو من بعض الرواة في هذا الجمع والنقل بالمعنى يلازم هذا النحو من الفلتات غالباً فعلل. انتهى كلامه. لا يخلو عن وهن لعدم استبعاد كونهم جميعاً عندهما لأنهم كانوا أصحاب درسهما أولاً وثانياً اسناد الاشتباه إلى هؤلاء الخمسة بكل واحد منهم أمر غير مقبول. فمن المعتبر للمحقق ص 259: وأما التقية فكيف تحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وكيف يذهب مثل علي بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم. والأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم على أنه يمكن التأويل بما يذهب إليه ابن الجنيد، وهو أنه يجب في خمس وعشرين بنت مخاض

[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 4.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست