نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 282
مثله[1].
وقبل هذا التوجيه صاحب مصباح الهدى لأنه قال في ج 5 ص 344 ما لفظه: ولا يخفى أنّ هذه النسخة المصحّحة بشهادة الصدوق (قده) مع مطابقة صدر الخبر فيها مع بقية الأخبار وفتوى الأصحاب وذيله مع عامّة المسلمين من أهل الوفاق والخلاف تكون حجة قطعاً يصح الاستناد إليه ومع التشكيك في صحة الأخذ بها فلا أقل من صيرورتها منشأ لاضطراب الحديث متناً فلا يصحّ الاستناد إليه في إثبات مذهب القديمين كما لا يخفى. انتهى مورد الحاجة، مع ما ذكره قبل ذلك الأول وهو أسدها وأمتنها دعوى اضطراب متنها... الخ.
ولكن قد عرفت أن هذا الحديث لا يكون مخالفته لسائر النصوص فقط في النصاب السادس وهو بعد خمس وعشرين حيث لم يذكر فيه نصاب حتى يصح بما نقله الصدوق فيه وفيما بعده من النصب حيث لم يذكر الواحدة فيها أيضاً بخلاف على ما صححه الصدوق حيث يكون فيه لفظ الواحدة كسائر الأخبار.
بل الإشكال المسلم في هذا الحديث حيث لا يمكن موافقته للقديمين ولا للحمل على تقيته هو جعل النصاب في المائة والعشرين مستقلاً عن نصاب مائة وأحدى وعشرين لما ترى ذيله هكذا.
ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة الحديث.
مع أن هذا النصاب في المائة وعشرين لا يكون وفاقاً للعامّة ولا الخاصة فأي تقية في ذلك وإن كان نقل الثاني في الحديث قد وافق مذهبنا في النصاب السادس
[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 7.P
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 282