responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأعظم بركة الإمام محمد الجواد نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 98

سيرتهم هذا عن يحيى. وأما عن المسألة فقد كانت مدار بحث عند الفقهاء[1]وهي بمثابة جس نبض ليعرف السائل مستوى المسؤول والمجيب.

ولولا أن الإطالة في نقاش ما ذكره، وفيه من التجني على الحقيقة الشيء الكثير، يخرجنا عن غرضنا في هذا الكتاب لتوسعنا في ذلك، ولكن يمكن لمن أراد مناقشة ما ذكره وهو يكشف بوضوح سوء علاقته بآل محمد، فليرجع إلى ما ذكره المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام الجواد في هذا الموضوع.


[1] فها هو أبو القاسم البغوي، (ت ٣١٧) ينقلها في كتابه: جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل ١/‌٣٢ عن أحمد، ويرويها قائلا: «وسَمِعْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ سَنَةَ ثَمانٍ وعِشْرِينَ ومِائَتَيْنِ وسُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْدًا؟! قالَ: يُكَفِّرُها فِي القُرْآنِ..» وهذا التاريخ قريب جدا من تاريخ المحاورة والمباحثة.. فإذا كانت عديمة الأهمية إلى هذه الدرجة التي يراها ابن تيمية فما معنى أن ينقلها راو عن محدث أو فقيه؟

ويتبين اختلافهم في حكمها في بعض المصادر ففي موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي ١/‌٣٥٧ قال محمد نعيم ساعي «جمهور الفقهاء بل جماهيرهم على أن المحرم إذا قتل صيدًا عمدًا أو خطأً أو ناسيًا لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.

وقال مجاهد: إن قتله خطأً أو ناسيًا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدًا ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء. وبه قال الحسن البصري». غير أن صاحب كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٣/‌٢٢٩ — ابن المنذر (ت ٣١٩) قال: واختلفوا فيمن قتل صيدًا خطأ وهو محرم، فقالت طائفة: لا شيء عليه، كذلك قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس، وأبو ثور. وكذلك نقول.

وقال الحسن البصري، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: عليه الجزاء.

ونقول: أين ما قاله ابن تيمية من أن صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة، ثم قوله فيما بعد فإن التشقيق مع عدم اختلاف الحكم لا فائدة فيه!

أو أنها اللجاجة والعناد؟

نام کتاب : الأعظم بركة الإمام محمد الجواد نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست