responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام نویسنده : ذهبی، محمد بن احمد    جلد : 1  صفحه : 230

قال سفيان الثّوريّ ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عمّن سمع ابن عبّاس يقول في قوله تعالى : (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ) قال : نزلت في أبي طالب ، كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وينأى عنه (1).

ورواه حمزة الزّيّات ، عن حبيب ، فقال : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس.

وقال معمر ، عن الزّهريّ ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم فوجد عنده أبا جهل ، وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة ، فقال له النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم «يا عمّ قل لا إله إلّا الله أحاجّ لك بها عند الله» فقالا : أي أبا طالب ، أترغب عن ملّة عبد المطّلب! قال : فكان آخر كلمة أن قال : على ملّة عبد المطّلب (2) ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «لأستغفرنّ لك ما لم أنّه عنك» ، فنزلت : (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) (3) الآيتين ، ونزلت : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) أخرجه مسلّم (4).

وللبخاريّ مثله من حديث شعيب بن أبي حمزة (5).


(1) السير والمغازي لابن إسحاق 238.

(2) في نسخة دار الكتب المصرية ، وصحيح مسلّم ، والسير والمغازي لابن إسحاق 238 «هو على ملّة عبد المطّلب».

(3) سورة التوبة ـ الآية 113.

(4) صحيح مسلّم (24) كتاب الإيمان ، باب الدليل على صحّة إسلام من حضره الموت ، ما لم يشرع في النزاع ، وهو الغرغرة ، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين ، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل.

(5) صحيح البخاري 4 / 247 في مناقب الأنصار ، باب قصّة أبي طالب ، و 5 / 208 في تفسير سورة براءة ، و 6 / 18 في تفسير سورة القصص ، و 7 / 229 في كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا قال والله لا أتكلّم اليوم فصلّى أو قرأ أو سبّح أو كبّر أو حمد أو هلّل فهو على نيّته. وأخرجه أحمد في مسندة 5 / 433 ، وانظر عيون الأثر 1 / 131 ـ 132.

نام کتاب : تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام نویسنده : ذهبی، محمد بن احمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست