وقال عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله مولى أسماء ، عن أسماء بنت أبي بكر ، أنّها أخرجت جبّة طيالسة كسروانية لها لبنة (6) ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج ، فقالت : هذه جبّة رسول الله صلىاللهعليهوسلم وكان صلىاللهعليهوسلم يلبسها فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها. أخرجه مسلم (7).
(1) في اللباس والزينة (2080) باب التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير .. ، والترمذي في اللباس (1787) باب ما جاء في لبس الصوف ، وأحمد في المسند 6 / 32.
(3) في الصلاة 1 / 95 باب إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
(4) في الصلاة (516) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.
(5) وهو كذلك عند البخاري. وعند أبي داود في الصلاة (626) باب جماع أثواب ما يصلّي فيه : «ليس على منكبيه» ، وأخرجه النسائي في الصلاة 2 / 71 باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ، وابن ماجة في إقامة الصلاة (1049) باب الصلاة في الثوب الواحد ، وأحمد في المسند 2 / 255 و 266 و 319 و 427 و 491 و 520 و 3 / 10 و 15 و 55 و 4 / 26 و 27 و 6 / 342.