responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام نویسنده : ذهبی، محمد بن احمد    جلد : 1  صفحه : 503

فأقسمت أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبض فيهما. أخرجه مسلم (1).

وقال هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان ضجاع النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم من أدم محشوّا ليفا (2).

وقد تقدّم أحاديث في هذا المعنى في زهده عليه‌السلام.

وقال غير واحد ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يصلّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». أخرجه البخاري (3).

وعند مسلم (4) «على عاتقيه» (5).

وقال عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله مولى أسماء ، عن أسماء بنت أبي بكر ، أنّها أخرجت جبّة طيالسة كسروانية لها لبنة (6) ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج ، فقالت : هذه جبّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها. أخرجه مسلم (7).


(1) في اللباس والزينة (2080) باب التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير .. ، والترمذي في اللباس (1787) باب ما جاء في لبس الصوف ، وأحمد في المسند 6 / 32.

(2) رواه ابن سعد في الطبقات 1 / 464.

(3) في الصلاة 1 / 95 باب إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.

(4) في الصلاة (516) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.

(5) وهو كذلك عند البخاري. وعند أبي داود في الصلاة (626) باب جماع أثواب ما يصلّي فيه : «ليس على منكبيه» ، وأخرجه النسائي في الصلاة 2 / 71 باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ، وابن ماجة في إقامة الصلاة (1049) باب الصلاة في الثوب الواحد ، وأحمد في المسند 2 / 255 و 266 و 319 و 427 و 491 و 520 و 3 / 10 و 15 و 55 و 4 / 26 و 27 و 6 / 342.

(6) لبنة : بكسر اللام ، رقعة في جيب القميص.

(7) في اللباس والزينة (2069) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.

نام کتاب : تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام نویسنده : ذهبی، محمد بن احمد    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست