responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المنظومة نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 261

ثم‌ عقد ضروري من المحمول جا كلمة من نشئية أي من الموجهات البسيطة و الضروريات القضية الضرورية بشرط المحمول لأن حيثية الوجود مطلقا أو مقيدا كاشفة عن الوجوب كما قلنا إذ الوقوع في الوجوب اندرجا و الحكم بالدوام‌ للنسبة ذاتا أي ما دام الذات‌ دائمة مثل كل فلك متحرك دائما. و الدوام عدم زوال النسبة و الضرورة امتناع زوالها عقلا فهي أخص منه‌ و عرفية عمة إن‌ كان الحكم بالدوام‌ وصفا سمة أي اسم للعقد خبر عرفية.

و إن‌ كان الحكم‌ بفعليته‌(3) أي بأن نسبة العقد واقعة في أحد الأزمنة و الأوعية فمطلقة مثل كل إنسان متنفس بالفعل و هي‌ في الاسم لا توجيها متفقة أي كما تسمى القضية الغير الموجهة مطلقة كذلك ما حكم فيها بفعلية النسبة و هي من الموجهات.

و لفظ عامة(4) بالتخفيف لضرورة الشعر إلى اسمها أضف‌ أي قل لهذا التي من الموجهات مطلقة عامة و بكونها عم الوجوديات‌ أي أعمها صف‌ و المراد الوجوديتان الآتيتان من المركبات.

و الجمعية باعتبار الموارد أو منطقية. أو المراد الموجهات التي لنسبتها مطلق الوقوع فالممكنة خارجة و إن‌ كان الحكم‌ بلا ضرورة فممكنة و هي‌ بعمة أي ممكنة عامة و ممكنة خصة مفننة أي منقسمة. فإن كان الحكم بلا ضرورة خلاف النسبة المذكورة فالقضية ممكنة عامة. و إن كان الحكم بلا ضرورة الطرفين المخالف و الموافق فالقضية ممكنة خاصة كما قلنا فلا ضرورة الخلاف عمة مثل كل‌


(3) قوله: «و ان بفعليته» كذا في مخطوطة عندنا ايضا. و الصواب بفعليتها كما سيصرح به بعد سطرين: «كذلك ما حكم فيها بفعلية النسبة، او تذكير الضمير باعتبار أن القضية عقد كما تقدم قوله: العقد و القضية ترادفا الخ. و قوله لا توجيهها اي لا تكون القضية موجّهة.

(4) قوله: «و لفظ عامة بالتخفيف...» كما في الشعر الفارسي ايضا للجامي: حدّ انسان بمذهب عامه حيوانيست مستوي القامة كما أن القدماء ذكروا ثماني وحدات في تحقق التناقض في القضيتين، و ردّها الفارابي إلى وحدة واحدة و هي وحدة النسبة الحكميّه. و كذلك ردّها المتأخرون الى وحدتين وحدة الموضوع و وحدة المحمول، كما سيأتي في غوص التناقض قوله في ذلك: و قد كفى ان وحّدت جزءاها.

نام کتاب : شرح المنظومة نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست