responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المنظومة نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 288

كما في غير الكامل منه و هو ما في غيره من الأشكال. و إنما استعملنا لفظ الاستلزام(6) و لم‌


(6) قوله: «و انما استعملنا لفظ الاستلزام...» بعضهم عرّف القياس بأنه قول مشتمل على اقوال يلزم من وضعها بالذات قول آخر بعينه اضطرارا و قريب منه ما في اساس الاقتباس للمحقق الطوسي حيث قال: قياس قولى باشد مشتمل بر زيادت از يك قول جازم، چنانك از وضع آن قولها بالذات قولى ديگر جازم معيّن بر سبيل اضطرار لازم آيد (ص 186 ط 1 - ايران). ثم قال ذلك البعض: و انما قلنا من وضعها لأنا لا نشترط صدق المقدمات بالفعل بل كونها بحيث لو صدقت لزم منها المطلوب. و قولنا بعينه احتراز عن قولنا: لا شيء من الحجر بحيوان، و كل حيوان جسم، فانه ليس بقياس إذ لم يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعا و الجسم محمولا، مع انه يلزم منه قول آخر و هو قولنا بعض الجسم ليس بحجر. اقول: بيانه لقوله بعينه راجع الى ما تقدم آنفا في كلام المصنف و أما التي تستلزم لكون بعض في قوة بعض الخ ثم قال: و قولنا اضطرارا احتراز عن الأقوال التي يلزم منها قول في بعض المواد دون بعض كما لو قلنا: لا شيء من الفرس بانسان، و كل انسان ناطق فانه يلزم منه قولنا: لا شيء من الفرس بناطق. لكنه ليس بضروري اذلو بدّلنا الكبرى بقولنا و كل انسان حيوان لكذب اللزوم، فيعلم انه ليس باضطراري. ثم قال: و اعلم انا لا نشترط كون النتيجة ضرورية بل كون الانتاج ضروريا و فرق بينهما. و قال بعضهم: ان القول في الاصل بمعنى اللفظ مهملا كان او مستعملا، ثم نقل في عرف العام الى اللفظ المستعمل، ثم نقله اهل هذا الفن على اللفظ المركب كما هو في القياس اللفظي، او على المفهوم العقلي كما هو في القياس العقلي. و لك ان تقول: ان القيد الاضطراري ليس بلازم لأن اللزوم لا يصدق مع اختلاف النتيجة فلا حاجة اليه. و قال الكاتبي في الشمسيّة: القياس قول مؤلف من قضايا اذا سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر. و قال القطب في الشرح: قوله إذا سلمت إشارة إلى أن تلك القضايا لا يجب أن تكون مسلمة في نفسها، بل يجب أن تكون بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر ليندرج في حدّ القياس الصادق المقدمات و كاذبها كقولنا كل انسان حجر، و كل حجر جماد؛ فان هاتين القضيتين و ان كذبتا إلا انهما بحيث لو سلمتا لزم عنهما أن كل انسان جماد. (ص 140 ط اعلى من المطبوع على الحجر 1304 ه). و قريب من تعريف الشمسية ما في المطالع من ان القياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر (ص 242 ط عبد الرحيم). اقول: الظاهر أن المراد الكاتبي من قوله: «إذا سلمت» هو مراد البعض من قوله: «من وضعها» في التعريف السابق. اعني أن مفاد القيدين واحد. و فائدته انما تظهر من القطب في شرح المطالع حيث قال: «و قوله: متى سلمت ليس يعني به كونها مسلمة في نفسها بل انها و ان كانت كاذبة منكرة و هي بحيث لو سلمت لزم عنها غيرها دخلت فيه فان القياس من حيث انه قياس أنما يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل البرهاني و الجدلي و الخطابي و السوفسطائي و الشعري و الجدلي و الخطابي و السوفسطائي لا يجب أن يكون مقدماتها حقة في انفسها بل يكون بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. و امّا القياس الشعري فانه و ان لم يحاول التصديق بل التخييل لكن يظهر ارادة التصديق و يستعمل مقدماتها على أنها مسلمة، فاذا قال فلان قمرلانه حسن فهو يقيس هكذا: فلان حسن و كل حسن فهو قمر ففلان قمر. أو قال: العسل مرّة و كل مرة نجس فالعسل نجس فهو قول اذ اسلم ما فيه لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يعتقد هذا اللازم و ان كان يظهر انه يريده حتى تخيل به فيرغب او ينفر» انتهى. و بالجملة الحدّ المذكور في الكتاب شامل على ما يكون اللزوم فيه بيّنا كالشكل الاول الذي يلزم عنه المطلوب لزوما جليا، و ما لا يكون بينا كالثلاثة الأخرى التي لا يظهر لزوم النتيجة عنها إلا بالرد الى الأول، او غيره من الطرق الأخرى.

نام کتاب : شرح المنظومة نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست