responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 444
الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب‌[1]. الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء[2]. {a(مسألة 6)a}: من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر - كالطوائف المتقدّمة - لايحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق. {a(مسألة 7)a}: لايختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى‌ََ والخصيّ والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط[3] أن يطوف به طواف النساء حتّى‌ََ يحلّ له النساء. {a(مسألة 8)a}: طواف النساء وركعتاه واجبان، وليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له. {a(مسألة 9)a}: لايجوز تقديم السعي على‌ََ طواف الزيارة، ولا على‌ََ صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه. {a(مسألة 10)a}: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلاً بالحكم صحّ سعيه وطوافه؛ وإن كان الأحوط[4] إعادة الطواف. {a(مسألة 11)a}: لو ترك طواف النساء سهواً[5] ورجع إلى‌ََ بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.

[1] - إلّاالصيد - على الأحوط فيه - وإجراء عقد النكاح والشهادة عليه؛ حتّى يأتي بطواف‌النساء وصلاته.P

[2] - فيبقى الصيد إلى زوال اليوم الثالث عشر على الأحوط.P

[3] - الأقوى.P

[4] - لايترك.P

[5] - أو عمداً.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست