فصل: في الترتيب
فصل: في الموالاة
[1] بل الأحوط أن يقصد ما هو المطلوب شرعاً ولو ارتكازاً، تحيّة كانت أو غيرها. P
[2] لا يترك الاحتياط. P
[3] على الأحوط في بعض الموارد، وعلى الأقوى في موارد اخرى. P
[4] قد تقدّم تفصيل الكلام في التسليم. P
[5] لا يترك الاحتياط. P