نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 175
فصل: في صلاة القضاء
- بأن كان على وجه العمد[1].
- ولا على المغمى عليه في تمامه[2].
1 - مقدار صلاته المختار[3].
3 - وإن كان الأحوط القضاء[4].
3 - بل الأحوط قضاء جميع ما فاته[5].
5 - على وفق مذهبنا على الأحوط[6].
- يجب عليه الأداء حينئذ[7].
[1] وإن كان جاهلاً بهما جهلاً يعذر فيه، فضلاً عن غيره. P