responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 176
7 - وإن كان الأحوط الجمع بينهما[1]. 11 - فالأحوط قضاءها قصراً[2]. 13 - والأحوط اختيار ما كان‌[3]. ـ 16 - يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة، ولو جهل الترتيب وجب التكرار[4]. 20 - ما اشتغلت به ذمّته أوّلا[5]. 22 - بأربع ركعات مردّدة بين الظهر[6]. 23 - والظهر والعصر ثم الظهر والعصر[7].

[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] بل هو الأقوى إذا قضاها في غير تلك الأماكن، وإن كان الأحوط في القضاء في تلك الأماكن أيضاً هو القصر. P

[3] الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت، وإن كان الإحتياط بالجمع حسناً. P

[4] لا يبعد عدم وجوبه إلّافي المترتبتين كالظهرين والعشائين، والظاهر عدم وجوب التكرار إلّافيما يعتبر فيه الترتيب، فالأحوط وجوباً هو الترتيب، فيظهر من ذلك حكم الفروع الآتية من الصور المذكورة في المتن. P

[5] أي بعد ما لم تكن مشغولة بشي‌ء منهما، حتى يحصل له اليقين بواحدة منهما، فالزائد مشكوك. P

[6] والظاهر عدم الحاجة إلى ذكر العشاء للاستغناء عنها بإتيانها بعد المغرب. P

[7] لا حاجة إلى ضمّ العصر إلى الصبح والظهر، كما لم تضمّ فيما قبلة من السفر.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست