نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 176
7 - وإن كان الأحوط الجمع بينهما[1].
11 - فالأحوط قضاءها قصراً[2].
13 - والأحوط اختيار ما كان[3].
ـ 16 - يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة، ولو جهل الترتيب وجب التكرار[4].
20 - ما اشتغلت به ذمّته أوّلا[5].
22 - بأربع ركعات مردّدة بين الظهر[6].
23 - والظهر والعصر ثم الظهر والعصر[7].
[2] بل هو الأقوى إذا قضاها في غير تلك الأماكن، وإن كان الأحوط في القضاء في تلك الأماكن أيضاً هو القصر. P
[3] الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت، وإن كان الإحتياط بالجمع حسناً. P
[4] لا يبعد عدم وجوبه إلّافي المترتبتين كالظهرين والعشائين، والظاهر عدم وجوب التكرار إلّافيما يعتبر فيه الترتيب، فالأحوط وجوباً هو الترتيب، فيظهر من ذلك حكم الفروع الآتية من الصور المذكورة في المتن. P
[5] أي بعد ما لم تكن مشغولة بشيء منهما، حتى يحصل له اليقين بواحدة منهما، فالزائد مشكوك. P
[6] والظاهر عدم الحاجة إلى ذكر العشاء للاستغناء عنها بإتيانها بعد المغرب. P
[7] لا حاجة إلى ضمّ العصر إلى الصبح والظهر، كما لم تضمّ فيما قبلة من السفر.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 176