[1] مع سقوط وجوب مراعاة الترتيب عند الجهل، لا مجال لهذه الفروع، بل يأتي في هذا الفرض بخمسة صلوات. P
[2] لكنه مشكلٌ، فالأقوى التكرار بما يحصل منه العلم بالفرع، خصوصاً في الفرع اللاحق. P
[3] لا يترك الاحتياط في فائتة اليوم، كما أنّ الأحوط العدول عمّا شرع فيها إلى الفائتة، ولايترك ذلك لو بقى مجال العدول. P
[4] لا يترك الاحتياط ولا يكتفي بها مع العلم بالترتيب، فيعيدها بعد اداء الفوائت، وإلّا فلا، كما عرفت ذلك من عدم وجوب مراعاة الترتيب مع الجهل. P
[5] لا يترك الاحتياط، وكذا في صورة العلم والإتيان بها وكشف الخلاف. P
[6] بل مطلقاً على الأحوط، كما مرّ في أحكام النجاسات. P