responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 177
25 - أتي بتسع صلوات‌[1]. 26 - يجوز الإكتفاء بالقدر المعلوم‌[2]. 28 - وإن كان الأحوط تقديمها عليها[3]. 29 - فالأحوط استحباباً أن يأتي‌[4]. 34 - الأحوط لذوي الأعذار تأخير[5]. 36 - ممّا فيه الضرر عليهم‌[6].

[1] مع سقوط وجوب مراعاة الترتيب عند الجهل، لا مجال لهذه الفروع، بل يأتي في هذا الفرض بخمسة صلوات. P

[2] لكنه مشكلٌ، فالأقوى التكرار بما يحصل منه العلم بالفرع، خصوصاً في الفرع اللاحق. P

[3] لا يترك الاحتياط في فائتة اليوم، كما أنّ الأحوط العدول عمّا شرع فيها إلى الفائتة، ولايترك ذلك لو بقى مجال العدول. P

[4] لا يترك الاحتياط ولا يكتفي بها مع العلم بالترتيب، فيعيدها بعد اداء الفوائت، وإلّا فلا، كما عرفت ذلك من عدم وجوب مراعاة الترتيب مع الجهل. P

[5] لا يترك الاحتياط، وكذا في صورة العلم والإتيان بها وكشف الخلاف. P

[6] بل مطلقاً على الأحوط، كما مرّ في أحكام النجاسات. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست