نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 178
فصل: في صلاة الإستيجار
1 - يجعل نفسه نازلاً منزلته[1].
2 - انما يقصد القربة من جهة[2].
3 - من الأصل لا يخلو عن قوة[3].
4 - من الواجبات المذكورة[4].
4 - والظاهر أنّ اخباره[5].
[1] هذا هو المتعين لا الثاني، إلاّ أن يتوجه على نحو يرجع إليه. P
[2] فيه إشكال، لان الذي لابدّ أن يتقرب بها هو المنوب عنه لا النائب، فلا بدّ من قصد القربة بما أنّه نزّل نفسه منزلته، فهو يتقرب لا النائب، فقصد اداء الأمر المستأجر عليه في قصد القربة غير معتبر وغير مفيد، بل يقصد نفس الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، من جهة اشتعال ذمته به بعد تنزيل نفسه منزلته، قضية للإجارة. P
[3] القوة ممنوعة، خصوصاً إذا كان له ولي يجب عليه إتيانهما، أو كان قد أوصى بالثلث فيخرج عنه. P