responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 189
20 - وإن كان الأحوط[1]. 21 - عدم البطلان إذا تعمّد ذلك‌[2]. 22 - نعم لا يبعد استحباب الجهر[3]. 23 - ويتشهّد ثم يلحقه‌[4]. 27 - والأحوط عدم العدول‌[5]. 31 - وكذا يجوز مع المخالفة في العمل‌[6]. 33 - وإن كان الأحوط الترك‌[7]. - فالظاهر جواز الإقتداء[8].

[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] إذا لم يستلزم التأخّر الفاحش المضرّ بالمتابعة. P

[3] فيه تأمّل. P

[4] فيقتصر على الواجب منه حتى لا يضرّ بمتابعته. P

[5] لا يترك الاحتياط. P

[6] الظاهر عدم جواز الإقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمي، اجتهاداً كان في كل منهما أو تقليداً، نعم يصح فيما لا يستلزم البطلان، وتدارك المأموم القراءة التي أخلّ بها الإمام غير مفيد. P

[7] لا يترك الاحتياط. P

[8] قد مرّ الإشكال فيه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست