نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 189
20 - وإن كان الأحوط[1].
21 - عدم البطلان إذا تعمّد ذلك[2].
22 - نعم لا يبعد استحباب الجهر[3].
23 - ويتشهّد ثم يلحقه[4].
27 - والأحوط عدم العدول[5].
31 - وكذا يجوز مع المخالفة في العمل[6].
33 - وإن كان الأحوط الترك[7].
- فالظاهر جواز الإقتداء[8].
[6] الظاهر عدم جواز الإقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمي، اجتهاداً كان في كل منهما أو تقليداً، نعم يصح فيما لا يستلزم البطلان، وتدارك المأموم القراءة التي أخلّ بها الإمام غير مفيد. P