responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 201
سهواً آخ أو آه، اتى بسجدتي السهو. {aمسألة 1248:a} لا تجب سجدتي السهو، لإعادة ما قرأه خطأ. {aمسألة 1249:a} يكفي الأتيان بسجدتي السهو مرة واحدة للكلام الطويل سهواً، إذا عُدّ كلاماً واحداً. {aمسألة 1250:a} إذا ترك التسبيحات الاربعة سهواً، أو زاد عليها، كذلك، أتى بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً. {aمسألة 1251:a} إذا زاد السلام الواجب و هو السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أتى بسجدتي السهو، و كذا إذا زاد بعضها سهواً على الأحوط وجوباً، أما إذا زاد السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته فلا يجب عليه سجدتي السهو. {aمسألة 1252:a} إذا زاد السلام بفصوله الثلاثة، يكفي الأتيان بسجدتي السهو، و ان كان الأحوط استحباباً تكرار سجدتي السهو، بتكرار السلام. {aمسألة 1253:a} إذا نسي سجدة أو تشهد، و تذكر قبل الدخول في ركن رجع و أتى بالجزء المنسي، و الأحوط وجوباً الأتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد. {aمسألة 1254:a} إذا تذكر بعد الركوع انه ترك سجدة أو تشهد، قضى ذلك بعد الصلاة، و أتى بسجدتي السهو. {aمسألة 1255:a} إذا ترك سجدتي السهو عمداً بعد الصلاة، فقد عصى، و وجب الأتيان بهما فوراً في أي وقت، و إذا تركهما سهواً، وجب الإتيان بها فوراً عند التذكّر، و لا يجب إعادة الصلاة. {aمسألة 1256:a} إذا شك في موجبها لم يجب عليه الأتيان بها. {aمسألة 1257:a} إذا شك في وجوبها مرة أو اكثر، جاز الاقتصار على الأقل، و إن كان الأحوط استحباباً الإتيان بالأكثر.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست