responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 222
وجب ذلك على الأحوط وجوباً. {aمسألة 1392:a} إذا علم فوت صلوات كثيرة كالصبح أو الظهر، و لم يعلم عدد ما قضاه لا يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم، بل يجب التكرار حتى يحصل العلم بفراغ الذمة، و كذا إذا كان قد علم عددها و نسيها، فإنه يكرر حتى يحصل العلم بالفراغ، فإذا تيقّن انّ ذلك لا يزيد عن العشرة، وجب قضاء عشرة فرائض فقط، و هكذا. {aمسألة 1393:a} الأحوط وجوباً تقديم فائتة اليوم على الحاضرة مع الامكان فلا يصح الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، فمثلاً إذا تذكر قبل اتمام الركعة الثانية من صلاة الظهر، انه لم يصل الصبح، فالأحوط وجوباً ان ينويها الصبح، ثم يأتي بصلاة الظهر، اما في ضيق الوقت، أو كان ذلك بعد فوات محل العدوان، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة، اتمّها ظهراً. {aمسألة 1394:a} إذا كانت قضاء صلوات يوميّة و فاتت منه صلاة ذلك اليوم، و لم يتمكن من اتيانها جميعاً، أو لم يكن بانياً على اتيانها جميعاً في ذلك اليوم، فالأحوط وجوباً قضاء فائتة اليوم، قبل الاداء. {aمسألة 1395:a} لا يجوز القضاء عن الحيّ، و ان كان عاجزاً عن ذلك. {aمسألة 1396:a} يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء كان صلاة الإمام قضاءاً أم أداءاً، و لا يجب اتحاد كلا الصلاتين، إذا كانتا من اليومية، كما إذا كان الإمام يصلِ الصبح و المأموم يصلي الظهر. {aمسألة 1397:a} يستحب تدريب الطفل المميز على الصلاة و العبادات، بل يستحب تمرينه على قضائها ايضاً.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست