نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 223
قضاء صلوات الأب و الاُم على الإبن الأكبر
{aمسألة 1398:a} يجب على ولي الميت و هو الإبن الأكبر، قضاء ما فات من الصلوات على ابيه، إذا كان قد تركها عن عذر، سواء كان متمكّناً من قضائها أم لا. أو ينيب من يصلي عنه، و الأحوط وجوباً قضاء ما تركه عن عمد، أو أتى به فاسداً، و الأحوط وجوباً القضاء عن الاُم ايضاً، و كذا الأحوط وجوباً، على الولي ايضاً، قضاء ما فات من الصوم عن الأب، إذا كان الترك له عن عمد، و الأحوط استحباباً قضاء ما تركه حال مرضه، و الأحوط استحباباً قضاء ما تركته الاُم من الصوم ايضاً، الاّ ما تركاه حال السفر حتى و ان لم يتمكن من قضائه، فيجب حينئذٍ على الولي قضاؤه أو النيابة عنها بإجاره.
{aمسألة 1399:a} لا يجب على الولي القضاء عن والديه، إذا شك في فواته عليهما.
{aمسألة 1400:a} الأحوط وجوباً القضاء عنهما، إذا علم بوجوب القضاء عليهما، ثم شك في قضائهما لها.
{aمسألة 1401:a} إذا لم يمكن معرفة الولد الأكبر فيسقط القضاء عن الأولاد، و ان كان الأحوط استحباباً، تقسيم ذلك على المشكوك فيه، أو القرعة.
{aمسألة 1402:a} إذا أوصى الميت، باستئجار ما فاته من صلاة و صيام، سقط الوجوب عن الأكبر، بعد قضائها صحيحة من الأجير.
{aمسألة 1403:a} يجب على الولي رعاية تكليف نفسه، فيجب الجهر في الصبح و المغرب و العشاء، و ان كان القضاء عن الاُم، و كذا في رعاية جميع الشرائط و الاجزاء، نعم اذا كانت المرأة نائبة عن الرجل، فالأحوط وجوباً الجهر في الجهرية، و الاخفات في الاخفاتية، الاّ إذا كان عملها مستلزماً
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 223