responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 224
للحرام، كسماع اجنبي لها. {aمسألة 1404:a} من وجب عليه قضاء الفوائت عن الصلاة و الصيام عن و الديه، و عليه قضاء لنفسه، فهو مخيّر بين تقديم أيهما شاء. {aمسألة 1405:a} إذا كان الولد الأكبر، حال موت أبيه صغيراً أو مجنوناً، وجب عليه القضاء بعد بلوغه أو إفاقته، أمّا إذا مات الولد الاكبر، قبل بلوغه أو افاقته، فلا يجب على الاكبر بعده. {aمسألة 1406:a} إذا مات الاكبر قبل القضاء عن والديه، لم يجب القضاء على الاكبر بعده.

صلاة الجماعة

{aمسألة 1407:a} تستحب الجماعة في الصلوات الواجبة، خصوصاً في الصلوات اليومية، و يتأكد الاستحباب في الصبح و المغرب و العشاء، خصوصاً لجار المسجد، و من يسمع الآذان منه. {aمسألة 1408:a} الصلاة جماعة إن كان واحداً فقط، فثواب الركعة تعادل مائة و خمسون صلاة، و إن كانوا اثنين، فكل ركعة ستمائة، و كلما كثر العدد، كثر الثواب حتى يصلوا الى عشرة، فإن إزدادوا عن عشرة فإذا كانت السموات ورقاً، و البحار حبراً، و الاشجار أقلاماً، و الجن و الانس و الملائكة كتّاباً، لم يستطيعوا إحصاء ثواب ركعة واحدة. {aمسألة 1409:a} لا يجوز ترك صلاة الجماعة عن اهمال، و دون اهتمام، و ينبغي عدم ترك الحضور الاّ لعذر. {aمسألة 1410:a} يستحب الانتظار لادراك صلاة الجماعة، و صلاة الجماعة مع تأخيرها، أفضل من الفرادى في أول وقتها، و صلاة الجماعة المختصرة و المستعجلة، افضل من صلاة الفرادى الطويلة و المتروية. ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست