responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 225
{aمسألة 1411:a} يستحب لمن صلى فرادى، إعادتها عند اقامة الجماعة جماعة، و إذا علم بعد الجماعة ببطلان صلاته الاولى، اكتفى بالثانية. {aمسألة 1412:a} يشكل لمن صلى جماعة اماماً أو مأموماً، إعادتها جماعة. {aمسألة 1413:a} الوسواسي يجب عليه الصلاة جماعة، إذا استطاع تصحيح صلاته بذلك، هذا في الوسواسي الذي و صل الى حد تبطل صلاته بوسوسته. {aمسألة 1414:a} تتعين الصلاة جماعة على الولد إذا امره والديه بذلك، و كان ذلك من جهة شفقتهم عليه. {aمسألة 1415:a} لا تجوز الجماعة في النوافل، الاّ في صلاة الاستسقاء، و الصلوات الواجبة التي استحبت بالعارض، و ذلك كصلاة العيدين، فانها واجبة بالاصل، و لكن بغياب الإمام المنتظر (ع) صارت مستحبة. {aمسألة 1416:a} يجوز الاقتداء من يصلي اليومية بمن يصلي اليومية الاخرى، و ان اختلفتا في الجهر و الاخفات و غير ذلك نعم إذا كان الإمام يصليها احتياطاً، فلا يجوز الاقتداء به. {aمسألة 1417:a} يجوز الاقتداء بمن يصلي اليومية، سواء كان لنفسه أم لغيره، و لا يجوز الاقتداء بمن يصلي احتياطاً عنه أو عن غيره. {aمسألة 1418:a} إذا لم يعلم بأن الإمام يصلي صلاة واجبة أم مستحبة، لا يجوز الاقتداء به. {aمسألة 1419:a} إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره، و لم يقف احد وراءه، لا يجوز إئتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل، أما إذا كان هناك أحد يصلي خلفه فلا اشكال في صحّة صلاتهم، لاتصالهم به.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست