responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 226
{aمسألة 1420:a} لا اشكال في جواز الاقتداء إذا كان الصف الأول طويلاً، بحيث ان الطرفين، لا يروا الإمام و كذا إذا كان احد الصفوف الاخرى طويلة. {aمسألة 1421:a} إذا امتدت الجماعة حتى اتصلت بالباب، جاز الصلاة من خلف الباب، إذا اتصل بمن في الباب، و كذا من يصلي ورائه و ان امتدّت الصلاة. {aمسألة 1422:a} لا يجوز الإقتداء من خلف الاسطوانة، إذا لم يكن متصلاً بمن عن يمينه أو يساره. {aمسألة 1423:a} لا يضر الفصل بالصبيّ المميز إذا كان مأموماً، فيما إذا احتمل ان صلاته صحيحة عنده. {aمسألة 1424:a} يجوز ان يكون المأموم أعلى من الإمام، و تصح بذلك الصلاة، بمقدار يصدق معهما الاجتماع عرفاً. {aمسألة 1425:a} يعتبر ان لا يكون موقف الإمام اعلى من موقف المأموم، الاّ ان يكون اقل من شبر فلا اشكال في ذلك، و كذا إذا كانت الارض مسنّمة، و الإمام في الطرف المرتفع، إذا لم يكن الارتفاع ملحوظاً، بحيث بعد عرفاً بأن الارض مسطحة. {aمسألة 1426:a} إذا كبّر الإمام يجوز تكبير من خلفه، حتى و ان لم يكبر الصف الأول إذا كانوا مهيئين لذلك. {aمسألة 1427:a} إذا علم ببطلان صلاة الصف الأول، لا يجوز إقتداء الصفوف اللاحقة بهم، أمّا إذا لم يعلم بصحة و بطلان صلاتهم، بنى على الصحة. {aمسألة 1428:a} لا يجوز الاقتداء بمن علم ببطلان صلاة الإمام لحدث و ما اشبه، حتى و ان كان الإمام جاهلاً بذلك.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست