responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 227
{aمسألة 1429:a} إذا علم بعد الصلاة بفسق الإمام أو كفره، أو بطلان طهارته و ما اشبه صحت الصلاة. {aمسألة 1430:a} إذا شك أثناء الصلاة في نية الاقتداء و عدمه، اتمّها فرادى. {aمسألة 1431:a} يجوز في جميع الحالات العدول من الجماعة الى الفرادى. {aمسألة 1432:a} إذاعدل المأموم الى الفرادى بعد قراءة الإمام، لا يجب عليه إعادة القراءة، أمّا إذا عدل قبل اتمام الإمام للقراءة، اتمّ ما بقي منها، نعم الأحوط استحباباً في هذه الحالة إعادة القراءة. {aمسألة 1433:a} إذا عدل من الجماعة الى الفرادى، لا يجوز له العدول ثانية الى الجماعة، أما إذا تردد بين اتمامها فرادى أو جماعة، ثم عزم على الجماعة، جاز له اتمامها جماعة. {aمسألة 1434:a} إذا شك في العدول و عدمه، بنى على عدم العدول. {aمسألة 1435:a} يجوز الاقتداء حال ركوع الإمام، حتى و ان كان بعد الذكر، و تحسب له ركعة، أما إذا هوى الى الركوع، فرفع الإمام رأسه، قبل وصوله الى حد الركوع، بطلت جماعته، و صحّت فرادى. {aمسألة 1436:a} إذا هوى الى الركوع، و رفع الإمام رأسه، و شك في وصوله الى حد الركوع، قبل رفع الإمام رأسه، بطلت جماعته، و صحت فرادى. {aمسألة 1437:a} إذا هوى الى الركوع، و لم يصل الى حده، فرفع الإمام رأسه، تخيّر بين البقاء قائماً منتظراً للامام في الركعة الاخرى، و تحسب له الاولى، و بين اتمامها فرادى، و لكن إذا أطال الإمام الركعة، بحيث يقال عرفاً بأنه لا يصلي جماعة، تعيّن عليه نية الفرادى.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست