responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 252

3 - الإستمناء

{aمسألة 1602:a} يبطل الصوم بالاستمناء، و هو العمل الذي يؤدي الى اخراج المني بنفسه. {aمسألة 1603:a} إذا خرج المني من دون اختيار، لم يبطل الصوم، أما إذا أتى بفعل يعلم بعده بخروج المني قهراً، بطل صومه مع الخروج. {aمسألة 1604:a} إذا علم الصائم انه إذا نام اثناء النهار احتلم، فالأحوط استحباباً عدم النوم. {aمسألة 1605:a} إذا خرج المني حال النوم، و شعر به الصائم، لا يجب عليه حصره. {aمسألة 1606:a} يجوز للصائم المحتلم، التبول و الاستبراء كما تقدم في المسألة 73، حتى و ان علم بخروج ما تبقى من المني في المجرى. {aمسألة 1607:a} الصائم المحتلم، إذا علم ببقاء مني في المجرى، يجوز له الاغتسال قبل التبول، لكن إذا اغتسل ثم بال باختياره، و خرج منه مني، بطل صومه. {aمسألة 1608:a} من يعلم ببطلان صيامه، إذا اخرج المني عمداً، فلاعب مثلاً بقصد خروج المني، بطل صومه على الأحوط وجوباً، حتى و ان لم يخرج. {aمسألة 1609:a} إذا قبّل زوجته أو لاعبها، و كان واثقاً من نفسه بعدم الانزال، فصادف خروجه، فالأحوط استحباباً القضاء، أما إذا لم يكن واثقاً من نفسه بعدم الانزال، فعليه القضاء و الكفارة.

4 - الكذب على الله و رسوله‌

{aمسألة 1610:a} إذا كذب على الله أو رسوله أو اوصيائه (عليهم السلام) عمداً سواء
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست