نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 252
3 - الإستمناء
{aمسألة 1602:a} يبطل الصوم بالاستمناء، و هو العمل الذي يؤدي الى اخراج المني بنفسه.
{aمسألة 1603:a} إذا خرج المني من دون اختيار، لم يبطل الصوم، أما إذا أتى بفعل يعلم بعده بخروج المني قهراً، بطل صومه مع الخروج.
{aمسألة 1604:a} إذا علم الصائم انه إذا نام اثناء النهار احتلم، فالأحوط استحباباً عدم النوم.
{aمسألة 1605:a} إذا خرج المني حال النوم، و شعر به الصائم، لا يجب عليه حصره.
{aمسألة 1606:a} يجوز للصائم المحتلم، التبول و الاستبراء كما تقدم في المسألة 73، حتى و ان علم بخروج ما تبقى من المني في المجرى.
{aمسألة 1607:a} الصائم المحتلم، إذا علم ببقاء مني في المجرى، يجوز له الاغتسال قبل التبول، لكن إذا اغتسل ثم بال باختياره، و خرج منه مني، بطل صومه.
{aمسألة 1608:a} من يعلم ببطلان صيامه، إذا اخرج المني عمداً، فلاعب مثلاً بقصد خروج المني، بطل صومه على الأحوط وجوباً، حتى و ان لم يخرج.
{aمسألة 1609:a} إذا قبّل زوجته أو لاعبها، و كان واثقاً من نفسه بعدم الانزال، فصادف خروجه، فالأحوط استحباباً القضاء، أما إذا لم يكن واثقاً من نفسه بعدم الانزال، فعليه القضاء و الكفارة.
4 - الكذب على الله و رسوله
{aمسألة 1610:a} إذا كذب على الله أو رسوله أو اوصيائه (عليهم السلام) عمداً سواء
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 252