نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 253
كان كتابة أو اشارة أو كلاماً و امثال ذلك، بطل صومه، حتى و ان تلافى ذلك فوراً، و قال هذا كذب، أو تاب كذلك، بطل صومه، و الأحوط وجوباً الحاق السيدة الزهراء (عليها السلام) بهم.
{aمسألة 1611:a} إذا أراد نقل خبر لم يعلم صحته من كذبه، فالأحوط وجوباً النقل عن الراوي، أو عن الكتاب، فيقول روي كذا، أو قيل كذا.
{aمسألة 1612:a} إذا اعتقد صحة كلامه فبان كذباً، لم يبطل صومه.
{aمسألة 1613:a} إذا علم كذب نقله عن الله أو رسوله، و علم مفطريته، فكذب، فبان النقل صحيحاً، فالأحوط وجوباً الاتمام و الاعادة.
{aمسألة 1614:a} إذا كذب شخص على الله أو رسوله، فنقل ذلك و لم ينسبه الى القائل بطل صومه، أما إذا نسبه الى القائل لم يبطل.
{aمسألة 1615:a} إذا سئل الصائم عن رواية، هل قالها النبي (ص)، و يعلم الصائم بعدم قولها، فقال نعم، بدل قوله لا، بطل صومه، و كذا العكس.
{aمسألة 1616:a} إذا نقل صدقاً عن الله و رسوله، ثم قال ما قلته كان كذباً، أو كذب ليلاً، ثم قال نهاراً ما قلته ليلاً كان صدقاً، بطل صومه، الاّ إذا كان في مقام اثبات أو نفي خبره.
5 - ايصال الغبار الغليظ الى الحلق
{aمسألة 1617:a} يبطل الصوم بايصال الغبار الغليظ الى الحلق عمداً، سواء كان من غبار محلل الأكل، كغبار الطحين، أو غبار محرّم الأكل كالتراب، و الأحوط وجوباً الاجتناب عن الغبار الغير الغليظ ايضاً، الاّ ما يتعسر الاجتناب عنه عادة فلا بأس به.
{aمسألة 1618:a} إذا ثار الغبار الغليظ بالرياح و غيرها، وجب الاحتراز منه، لعدم وصوله الى الحلق، و مع عدم الاحتراز بطل الصوم.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 253