نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 263
اليوم، وجبت الكفارة ايضاً، و هي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.
{aمسألة 1687:a} إذا افطر قبل التحقق من الغروب، و امكنه ذلك فاعتمد على قول المخبر بتحقق الغروب، و لم يحصل له الاطمئنان بقوله، فافطر، ثم تبيّن عدم الغروب وجب القضاء و الكفارة.
{aمسألة 1688:a} إذا ابطل صومه عمداً، وجبت الكفارة، حتى و ان سافر فراراً من الكفارة، قبل الظهر أم بعده، حتى و ان صادف له السفر.
{aمسألة 1689:a} إذا افطر عمداً ثم طرأ عذر، كالحيض و غيره، وجبت الكفارة على الاحوط.
{aمسألة 1690:a} إذا استيقن بان اليوم هو اليوم الاول من شهر رمضان فافطر عمداً، ثم تبين انه اليوم الاخير من شعبان، لم تجب الكفارة و ان كان ذلك احوط استحباباً.
{aمسألة 1691:a} إذا شك في اليوم انه اليوم الاخير من شهر رمضان أو الاول من شوال، فابطل صومه عمداً، ثم تبين انه من شوال لم تجب الكفارة.
{aمسألة 1692:a} إذا جامع في شهر رمضان زوجته الصائمة، وجب عليه كفارتان، مع اكراهها على ذلك، اما مع رضائها فيجب على كل منهما كفارة على حدة.
{aمسألة 1693:a} إذا أكرهت الزوجة زوجها الصائم على الجماع أو على الإفطار بغيره لا تجب عليها كفّارته.
{aمسألة 1694:a} إذا اجبر زوجته الصائمة في شهر رمضان على الجماع، ثم رضيت اثناء ذلك، فالأحوط وجوباً كفارتان على الرجل، و كفارة عليها ايضاً.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 263