نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 264
{aمسألة 1695:a} إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة، حال نومها، وجب عليه كفارة واحدة، و ليس على الزوجة شيء، لا قضاء اليوم و لا كفارته.
{aمسألة 1696:a} إذا اجبر الرجل زوجته على الافطار، بغير الجماع، لم تجب عليه كفارتها، و لم يجب عليها ذلك ايضاً.
{aمسألة 1697:a} إذا افطر الرجل لعذر من مرض أو سفر، لا يجوز له اجبار زوجته الصائمة على الجماع، و إذا اجبرها فليس عليه كفارة.
{aمسألة 1698:a} لا يجوز التساهل و التسامح في إداء الكفارة، و ان كان لا يجب فيها الفورية ايضاً.
{aمسألة 1699:a} إذا اخرّ الكفارة عمداً سنوات متعددة، لم تتكرر بتكرر السنين.
{aمسألة 1700:a} من وجب عليه اطعام ستين مسكيناً فان وجد هذا العدد وجب اعطاء كل منهم مداً، واحداً، لا اعطائه مدين عن مسكينين أو أعطائه اكثر من مد، بحيث يقل عن مسكين آخر، أو اطعامه اكثر من مرة، و يجوز اعطاء المعيل، و ان كان بينهم الصغير، بعدد كل واحد من عياله، هذا إذا كان وليهم أو وكيلهم.
{aمسألة 1701:a} إذا افطر عمداً في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وجب عليه اطعام عشرة مساكين، كل مسكين ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً، و إذا لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة ايام.
ما يجب فيه القضاء فقط
{aمسألة 1702:a} يجب القضاء فقط في عدّة موارد:
1 - خروج المني بالملاعبة، من لم يكن من عادته الانزال، او لم يقصد
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 264